responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172

للاصل السالم عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الاغلب هنا كالكلام في السوم فروع اربعة الاول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعى الاغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم ام لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثانى لو علفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالاقرب خروجها عن اسم السوم ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى اذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب كما لا يخرج اجرة الراعى والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وان كان غيره فعندى فيه تردد نظر إلى الاسم والمعنى الرابع لا ينبى حول (الالهات) على حول السخال عندنا وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن احدهما (ع) مصرحة بان مبداه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ (رحمه الله) وهو الاقرب اذا كان لبن الذى تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في اثنائه استانف سواء كان قرارا من الزكوة ام لا وقال المرتضى رحم الله يجب مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكوة وكذا لو سبك النقدين والاول اجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في اجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف يلزمه الزكوة اذا فعله فرار على اشهر الروايات قال وقد روى ان ما ادخله على نفسه اكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الابل اثنى

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست