responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163

كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الاول ثم الثانى ثم سلم بهم ولو تعاكست الحراسة والسجود او اختص بها احد الصفين في الركعتين او تركوا التنقل او تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالاقرب الجواز وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن الجنيد ان النبى (صلى الله عليه وآله) بعسفان بالفرقة الاولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلوته ركعتين ولكل فرقة ركعة وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلوة بطن النخل فانها مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلوة بكل طايفة والثانية له نفل واما صلوة شدة الخوف و يسمى صلوة المطاردة والمسابقة فعند التحام القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا واتحاد جهة الامام والماموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع والسجود فالايماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة اليه ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلوته ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والاذكار صلى صلوة على قليلة الهرير بالتسبيحات الاربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شيئ من صلوات الخوف ولو امن الاثناء اتم ولو كان

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست