responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162

قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالاولى الجوازاذ الاصح الادراك وبسقط استحباب القرائة عن الماموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء او الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القرائة عليهم وانما الباقى الافضلية وايتمام الباقى بالافضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الاولى فان كان لعذر جاز والا بطلت صلوته دون الاولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده الجلوس لا لعذرو الا بطلت صلوتها ايضا وهو اعلم بما قال مع انه لوانتظرفى المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المامومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتى السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالاقرب الجواز ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الاربع والاقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا افضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للاولى بشرط تمام العدد بها ولو امكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلوة الآيات امين فالاقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما او كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وامكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلوة عسفان و في كيفيتها قولان اشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الاول والثانى تحرث فاذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست