responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164

قد استدبر ولو خاف الامن اتم مقصرا وكل اسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم اجزأ ولا يجب التاخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العددو الهيئة على قول ولو هرب مستحق العود لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلوة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد فان كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وان كان جلد ميتة او نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب احد السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلوة كتاب الزكوة وهى مصدر زكا اذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم او من زكى بمعنى طهر فانها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت في المال او في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى السبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح امواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكوة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل او على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلافهما على الاعمال وثوابها عظيم قال النبى (صلى الله عليه وآله) من اداما افترض الله عليه فهو اسخى الناس وقال الصادق (ع) ان احب الناس إلى الله اسخاهم كفا واسخى الناس

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست