responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 13

اذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك او حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الاصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلوة به وان بقى عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد اما لو كان الاناء مغصوبا او الة الصب غصبا او ذهبا او فضة او كان احدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم اما المكان المغصوب فالاصح البطلان مع العلم او جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الازالة طهر وفى غسل الاموات نظرا والاقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضؤ بالردة على الاصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطحة ثم عادت من غير انفصال فالاولى الابطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضؤ من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والاقرب استحباب العدول إلى اناء اخر اولى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضؤ من الكثير او من اناء لا يعترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد او مطلقها مستورة او مكشوفة مستورة العورة اولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الاسباب.

الفصل الثانى في الغسل ومباحثه ستة

الاول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الاول لها سببان احدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل اكثريا والرقة في منى المراة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الاصغر في عتبار

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست