responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 12

تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان اولى فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الاصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والاقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الراس والرجلين في المسح اذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن ادريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها اذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضان لكل صلوة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجاءهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الاخر ياخذ باليقين ولو تكافاءا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في اثناء الطهارة في حدث او نية او واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو اخل بالموالاة استانف ولو ذكره بعد الصلوة اعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين او مندوبين رافعى الحدث او مسحى الصلوة اجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين طاووس (رحمه الله) وهو متجه وان كان الاولى الاعادة ولو تعددت الصلوة فكل صلوة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البرائة وسقط التعيين هنا على الاصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الاقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست