responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 14

العادة وعدمها ولو وجده على جسده او ثوبه او فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر انه باجتماعهما يقطع بجنب فلا ياتم احدهما بصاحبه ولا يكمل بهماالعدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلوة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب او البدن في اقرب اوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المراة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالاولى الغسل الثانى الجماع في قبل او دبرالادمى مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة او قدرها من مقطوعها انزل او لا فاعلا او قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو اولج واولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب باحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالاقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والاقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبى والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الاقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والاقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقى الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الاصح الثانى في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الراس او متقدمة كما سلف والعنق مع الراس ثم الجانب الايمن ثم الايسر فلو خالف الترتيب اعاد وان كان ناسيا او جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست