responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحصار و الصد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 8

قال المحقق صاحب الشرائع: ثم يقضي‌ أي يأتي بالفعل بعد رفع الصد عنه‌ في القابل واجبا إن كان الحج واجبا عليه وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة و إلا أتى به‌ ندبا و ألحق في المسالك بالأول و هو الوجوب الاستقراري من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كأن ترك السفر مع القافلة الأولى و لم تصد، و في المدارك هو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الاولى، أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء، لعدم ثبوت الاستقرار، و انتفاء التقصير. و فيه: لا يكون الفرق في وجوب القضاء عليه بين أن يكون التأخير عن تقصير أو عن علم لان الاستطاعة بواقعها تثبت القضاء عليه. قال المحقق صاحب الشرائع: و كيف كان فلا يتحلل المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره‌ كما صرح به غير واحد، بل نسبه بعض إلى الأكثر، و آخر إلى المشهور، بل في المنتهى قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا لقوله تعالى‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[1] بناء على أن المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصد، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، بل في المدارك عن النيشابوري و غيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية، و قد قلنا سابقا. و في المسالك عند العامة الحصر و الصد واحد من جهة العدو. فظهر من ذلك كله وجوب الهدي للمصدود. و عن صاحب الجواهر وجوب الهدي للمصدود لاستصحاب حكم بقاء الإحرام إلى أن يعلم حصول التحلل. و عن الأستاد دام عزه: و ما ذهب إليه صاحب الجواهر جيد لان المحدث حين ما شك في إيجاب الطهارة المائية أو الترابية عليه لرفع الحدث عنه لا يتمكن من إجراء البراءة بل لا بد له من استصحاب بقاء الحدث و وجوب الطهارة عليه. و لما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بالمرسل عن الصادق عليه السلام المحصور و المضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه‌[2] و به يدل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث شاء و يرجع صاحبه فيأتي النساء[3] فما عن ابن إدريس و ظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي و ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الذي هو عبارة عن براءة ذمة المصدود عن كل شي‌ء بعد الصد هو الممنوع أو المقطوع كما عن الجواهر بما عرفت. و عن الأستاد دام ظله مراده من الممنوع هو المنع من تمسكه بالبراءة لان المصدود إن شك في وجوب بقاء الإحرام عليه بعد الصد لا بد و أن يستصحب وجوب بقاء الإحرام عليه إلى أن يعلم بحصول التحلل لا أنه عند الشك يتمسك بالبراءة.


[1] البقرة: 192.

[2] الوسائل ج( 5) الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح( 1).

[3] المستدرك الباب 10 من أبواب الإحصار و الصد، ح 3

اسم الکتاب : الإحصار و الصد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست