يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل
هذا في مكانه، قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى
النساء، قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الان عن النساء إذا بعث. و كرواية
حمران[1] عن أبى
جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد بالحديبية قصر و
أحل و نحر، ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور
فإنما يكون عليه التقصير. و نحوها غيرها في الدلالة على أن المصدود يحل عن كل شيء
و لا يجب عليه طواف النساء أيضا، نعم إن صد في الحج الواجب يأتي في القابل. قال
المحقق: و يستمر إذا كان له مسلك غيره و لو كان أطول
مع تيسر النفقة وافقه صاحب الجواهر لأنه في ضمن شرح كلام المصنف
قال: بل ليس هو من المصدود و مفهومه أن النفقة إن قصرت يكون مصدودا. و عن الأستاد
حفظه الله: و قد قلنا سابقا قصر النفقة منشأه عدم الاستطاعة لا أنه من مصاديق
المصدود. و من هنا قال صاحب الشرائع: و لو خشي الفوات
حينئذ: أي في فرض طول الطريق مع تيسر النفقة لم
يتحلل و صبر حتى يتحقق الفوات ثم
يتحلل بعمرة نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد، هذا. و
الجدير بالذكر عدم تعرض المصنف فرض العلم بالفوت، نعم في قواعد العلامة إنه قال:
المصدود من طريق إن كان له طريق آخر وجب عليه سلوكه و إن كان أطول مع تيسر النفقة،
و إن خاف الفوات لم يتحلل، لان التحلل خلاف مقتضى قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَ[2]
إلا ما خرج بالدليل و هو الصد، أو يعلم الفوات على إشكال. و عن فخر الإسلام في
الإيضاح نقلا عن والده: و لعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد و لذلك له التحلل.
و عن الأستاد دام بقاؤه: بل أولا: إن التحلل هنا أولى من الصد، لان
المصدود مع احتمال رفع الصد عنه يجب عليه الإحلال، بخلاف العلم بالفوات الذي لا
احتمال فيه أصلا.
ثانيا: وردت النصوص بوجوب الإحلال للمصدود دون غيره، و لذا لا يمكن
إسراء الحكم منه إلى غيره لان جواز الإحلال للمصدود لا يكون من جهة الضرر حتى يمكن
التعدي عنه إلى غيره. و عن صاحب الجواهر: و لا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات
مضافا إلى عدم جريان قاعدة لا ضرر في البحث لأنها لا تجري في موارد الضرري مثل
الحج و الجهاد و أمثالهما.
و يمكن أن يقال: أنه لا دليل هنا على الانقلاب و العدول بل إن الحج
يبدل بالعمرة و الإحلال بعدها. و يؤيد هذا الاحتمال ما عن الفخر في الإيضاح حيث
إنه قال: لا يجوز للعالم بالفوات العدول من الحج إلى العمرة و لا انقلاب، بل تبديل
الحج بالعمرة و الإحلال بعدها.