responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9


كان إنشاء الفسخ مؤثرا لكان ما انتقل عنه راجعا إليه وملكا له ولا موجب لحجره عن ملكه . فحرمته مع هذه الحالة كاشفة عن عدم تأثير إنشاء الفسخ ، وهو مساوق للزومه الوضعي .
لا يقال لا موجب هنا حمل الوفاء والنقض على العملي بخلاف باب الخبر ، فإن التصديق الجناني غير مطلوب قطعا لعدم كون صدق العادل من الأمور الاعتقادية حتى يجب تحصيل اليقين بصدقه ، والتصديق اللساني لا أثر له حيت يؤمر به ، وكذا في باب الاستصحاب ، فإن النقض الحقيقي لليقين ليس أمرا اختياريا حتى ينهى عنه ، بل بقاؤه وارتفاعه ببقاء سببه وارتفاعه ، فلا يراد إلا النقض العملي .
لأنا نقول ، الموجوب للعدول هو أن الفسخ إن كان عن حق فلا محالة يؤثر إنشاؤه ، ومع تأثيره لا معنى لايجاب الوفاء بعنوانه أو حرمة النقض بعنوانه ، وإن لم يكن عن حق فلا أثر له . فلا يتمكن من الفسخ حتى ينهى عنه . فالنهي عن النقض الحقيقي لغو على أي تقدير بخلاف النقض العملي بالتصرف فيما انتقل عنه ، فإنه مقدور عليه على أي تقدير . فتحريمه الملازم للزوم صحيح ، فيحمل عليه النهي عن النقض .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست