فصل الإجارة عقد لازم بمقتضى العمومات المذكورة في كتاب البيع والنصوص الخاصة في المقام ، وعليه فينبغي التعرض لمسائل تتعلق بهذا الباب : الأولى : ينفسخ عقد الإجارة كالبيع بالإقالة بتراضي الطرفين على فسخ العقد ، وهو مما لا خلاف فيه ، إلا أن الأدلة اللفظية قاصرة عن شمولها لما عدا البيع . فإن خبر ابن حمزة هكذا : " أيما عبد أقال مسلما في بيع " [1] الخبر ، ومرسل الفقيه : " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع " [2] ، ومرسل الجعفري : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم " [3] ، والظاهر من التجارة هو البيع والشراء ، وأما خبر سماعة بن مهران : " أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما " [4] الخبر ، فلا إطلاق له بل المراد إقالة النادم في مورد مشروعيتها ، فهو كما إذا قيل : إن من تزوج فله ثواب كذا أي بشرائطه ، فلا يؤخذ باطلاقه . نعم إذا قلنا بأن التقابل من العقود كما في بعض الكلمات ، وهو قطعا من العقود المتعارفة ، فهو كسائر العقود المتعارفة المشمولة للأدلة العامة صحة ولزوما ، فلا
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 2 ، من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 286 . [2] الوسائل : ج 12 ، باب 2 ، من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 286 . [3] الوسائل : ج 12 ، باب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، ص 286 . [4] الوسائل : ج 12 ، باب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 5 ، ص 287 .