المقتضية للتسليط بعد العقد كان عن رضاه والظاهر بقاؤه بخلاف ما نحن فيه ، فإن المستأجر هنا هو مالك للعمل ، فدفع العين إلى الأجير مع عدم اللابدية يكشف قطعيا عن الرضا . ومن الواضح كما قدمناه سابقا أن اليد المأذونة لا ضمان عليها إلا إذا خرجت عن كونها مأذونة بتعد أو تفريط ، فما في الشرايع هنا موافق للقاعدة . وأما الثاني : وهو ما هو مفاد الأخبار فهي مختلفة ، ففي بعضها كرواية معاوية بن عمار عدم الضمان مطلقا قال : " سألته عليه السلام عن الصباغ والقصار ؟ قال عليه السلام : ليس يضمنان " [1] وفي بعضها الآخر عدم التضمين إن كان مأمونا ، كما في الصحيح عن أبي بصير : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين " [2] . وفي بعضها وهو الأغلب التضمين مطلقا والأصل فيه ما عن أمير المؤمنين عليه السلام من تأسيس أصل كلي في ضمان هؤلاء احتياطا على أمتعة الناس [3] ، بل في بعضها " لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا " [4] . وفي الصحيح عن الحلبي قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا على أموال الناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا " [5] . وظاهره التطول عملا مع جواز التغريم كما هو صريح رواية أخرى : " كان يضمن القصار والصواغ ما أفسد ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يتفضل عليهم " [6] . فإن مورده الجناية في الصنعة . وقد مر أنها موجبة للضمان . والغرض أن التفضل والتطول منهم عليهم السلام مطلقا أو فيما إذا كان مأمونا لا يقتضي اختصاص الحكم الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السلام بصورة التهمة
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 14 ، ص 274 . [2] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 11 ، ص 274 . [3] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 6 ، ص 272 . [4] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 9 ، ص 273 . [5] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 . [6] الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 20 ، ص 275 .