responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 191


الأرض أو الدار ، فقد أصلحناه بأن السكنى وإن كان عرضا للساكن ولا يملكه بما هو مالك الدار ، لكن إيجاده في الدار ليس تحت اختياره وليس زمام أمره بيده بل بيد صاحب الدار ، فبالإجارة يملك إيجاد السكنى فيها ، فكذا هنا ، فإن فعل الصلاة بما هي وإن لم يكن مملوكا لمالك الدار لكن أمر إيجادها في داره بيده ، فالمستأجر يملك هذا المعنى ، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستأجرها لأن يصلي فيها أو أن يصلي فيها الناس ، فأمر فعل صلاة الناس بيدهم إلا أن ايجادها في الدار بيد المستأجر فعلا كالمؤجر قبلا .
وأما الاشكال من حيث السفهية لعدم عود نفع إليه ، لأن المنتفع بها هو المصلي لا المستأجر فبذل المال بإزاء ما يعدو نفعه إلى الغير سفه فمندفع بأن الاستيجار لخياطة ثوب زيد أو لبناء داره أو لكنس المسجد كذلك ، ويكفي في الخروج عن السفاهة عود نفع أخروي من هذا الاستيجار إليه وإن لم ينتفع بنفس العين المستأجرة .
بقي الكلام في أن هذه الأرض التي جعلت مسجدا هل تترتب عليها آثار المسجدية ؟ أو هي نظير المصلى الذي يؤخذ في الدار بل عبر عنها بالمسجد في لسان الأخبار ؟ ومنشأ التردد كون المسجد الحقيقي لا بد من أن يكون وقفا ، والعين مملوكة للغير والمنفعة لا توقف ، مع لزوم التأييد في الوقف ، والمنفعة الأبدية لا تملك بالإجارة ، وكلا الأمرين مفقود في وقف الأراضي المفتوحة عنوة فإنه ملك المسلمين ، وتبعية الأرض للآثار وزوالها بزوال الآثار ، وإن حكي عن المقدس الأردبيلي " رحمه الله " صحة جعل الأرض المستأجرة مسجدا حقيقيا [1] ، لعدم الملازمة عنده بين المسجدية والوقفية . وتمام الكلام في محله .
المبحث الحادي عشر : يجوز استيجار الدينار والدرهم على المشهور ، وخالف فيه صريحا ابن إدريس ، وتردد فيه جماعة آخرون . وعمدة الاشكال فيه وفي أمثاله



[1] مجمع الفائدة والبرهان : ص 3 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست