responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 187


في البين فلها التخيير ، وإن كان نسب تقديم حق المستأجر هنا إلى ظاهر الأصحاب ، فيعلم منه أن ملاك التقديم سبق الحق زمانا . ولذا قالوا بتقديم حق الزوج في المسألة السابقة ، وحيث إن السبق لا أثر له تعلم قوة القول بالتخيير في المسألتين والله أعلم .
( الرابع ) إذا ماتت المرضعة أو الطفل فتارة تكون الإجارة متعينة بتعين مباشرة الأجيرة للارضاع ومن حيث شخصية الطفل ، وأخرى تكون الإجارة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب وكون الطفل كليا فهنا مقامان :
الأول : في الإجارة المتعينة بتعين الطرفين . فنقول : أما موت المرضعة فهو موجب لانكشاف بطلان الإجارة واقعا ، حيث لا منفعة بعدم ما له المنفعة في ظرف الإجارة فلا شئ حتى تملك أو تملك ، كما تقدم في التلف قبل القبض ، وقد مر أنه لا معنى لانفساخ الإجارة هنا إلا بطلانها من الأول ، لا الانفساخ بعد الانعقاد كما هو ظاهر المشهور . أما موت الطفل فهو في بادي النظر من باب تعذر تسلم المنفعة واستيفائها وهو لا يوجب البطلان ، لفرض إحراز امكان الحصول حال العقد ، وعدم شرطية القدرة الواقعية ليقال بعدمها بعدم القادر . إلا أنه بحسب دقيق النظر كالأول لأنه مع تعين المستوفي للمنفعة تكون الحيثية القائمة بالمرضعة حصة خاصة من طبيعي ارضاعها والمتضايفان متكافئان ، فمع عدم المضايف القائم بشخص الطفل لا ثبوت واقع لمضايفها القائم بالمرضعة ، فلا حصة حتى تملك أو تملك . وإن كان المرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعي الارضاع الذي لا يقبل التحصص بهذه الحصة . فتدبره فإنه حقيق به .
المقام الثاني : في الإجارة المطلقة غير المتعينة بتعين الطرف ، فمع موت المرضعة هل تبطل الإجارة ؟ أو هي صحيحة وتؤخذ من تركتها القيمة ، كما هو ظاهر العلامة " قدس سره " في قواعده [1] ؟ أو يطالب الوصي أو الوارث العمل ؟ ولا موجب



[1] قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 229 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست