responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 185


الكلي ، فلا يتعين ذلك الكلي بفرده إلا بايجاد فرده خارجا . ومما ذكرنا تبين عدم صحة قياس ما نحن فيه بملك الفرد المقدر الوجود ابتداء ، فإنه ليس فيه محذور الانقلاب ، ولا محذور الإزالة والإحداث . فتدبره فإنه حقيق . به ومع هذا كله حيث إن المشهور على البطلان إما مطلقا أو فيما ينافي فالأحوط ترك الإجارة في المنافي بغير إذن الزوج ، والله أعلم .
( الثاني ) في حكم ما إذا صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه ، فاتفق عود الزوج وزوال المرض ، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة . فهل تنفسخ الإجارة لمصادفتها في الواقع للمانع فهي باطلة واقعا ، وهو المراد بالانفساخ في كلامهم ؟ أو تبقى الإجارة على صحتها ويجب عليها تقديم حق الزوج على حق المستأجر ، وحينئذ فهي تفسخ الإجارة ، كما هو ظاهر عبارة الجواهر ؟ أو للمستأجر حق الفسخ لتعذر التسليم ؟ أما الانفساخ أي البطلان فمبني على أن المانع منافاة استحقاق الزوج لاستحقاق المستأجر ، وأنه لا يمكنها تمليك ضد ما ملكه الزوج ، وأما إذا كان عدم قدرة المرضعة على التسليم مانعا ، فحيث إن الوجه في اعتباره رفع الغرر فمع الوثوق بامكان الحصول تصح الإجارة ، والمفروض هنا ذلك .
وأما بعد فرض صحة الإجارة فالمسألة داخلة في تزاحم الحقين ، ومجرد سبق حق الزوج زمانا لا يوجب التقديم ، بل لا بد من الأهمية كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة . إلا أن تقديم حق الزوج في كلماتهم كالمسلمات بينهم ، وأما حديث فسخ الزوجة فلا موجب له ، حيث لا ضرر عليها في بقاء الإجارة على حالها حتى من حيث الضرر الأخروي ، لفرض وجوب تقديم حق الزوج شرعا ، بل لو قلنا بتساوي الحقين أيضا لا ضرر لفرض التخيير ، ولذا أظن أن عبارة الجواهر مصحفة وأنه تنفسح الإجارة لا أنه تفسخ الإجارة وأما حديث فسخ المستأجر لتعذر التسليم ففيه أنه يمتنع حصوله بعد فرض تقديم حق الزوج ، ولا ضرر هنا حيث ينجبر بالخيار لأن الضرر إن كان فوات الغرض المعاملي فهو لا يحصل بالفسخ وإن كان ضرر

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست