الضرس فزال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة [1] ، وعلله في الجواهر بتعذر متعلقها شرعا لعدم جواز القلع [2] ، وهو كذلك كما سيجئ إن شاء الله تعالى في أنه من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وهل هو لكون الإباحة بنفسها شرطا لبعض الأخبار ، كما في رواية تحف العقول أو هو على طبق القاعدة ، نظرا إلى أنها غير مملوكة ولا معنى لتمليك ما لا يملكه ؟ الأوجه الأول كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله ، لما في تطبيقه على القاعدة من المناقشة صغرى وكبرى . أما صغرى : فبالنظر إلى أن المنفعة قابلة لأن تكون تارة مملوكة لمالك العين وأخرى لا تكون مملوكة له ، بخلاف العمل من العمل ، فإن عمل الحر كما مر مرارا غير مضاف إلى عامله بإضافة الملكية ، بل بإضافة الفعل إلى فاعله والعرض إلى موضوعه ، وإنما له السلطنة على التعهد بعمل في ذمته ، فلا ينقسم العمل من عامله إلى مملوك وغير مملوك ليقال إنه لحرمته غير مملوك له . وأما كبرى : فلما أشرنا إليه من أن اللازم في مطلق الإجارة السلطنة على التمليك لا أن حقيقتها متقومة بتمليك المملوك ، بل الأمر كذلك في البيع كما في بيع الكلي . ودعوى أنه مع حرمة العمل ليس له ملك التصرف أول الكلام ، فإن حرمة العمل تقتضي حرمة هذا التصرف لا التصرف الإجاري بتمليك العمل ، والقدرة على التسليم كما مر منا مرارا أجنبية عن حرمة العمل ، لأن الملاك في اعتبارها أن لا تكون المعاملة غررية ، ولا غرر هنا غايته أنه فعل حراما بتسليم المستأجر عليه ، وبقية الكلام فيما سيأتي إن شاء الله تعالى . المبحث السابع : من أحكام المنفعة كما في الشرايع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة [3] ، ويراد به انفساخ عقد الإجارة ، لشيوع هذا التعبير منهم في مثل المقام ، والظاهر منهم كما ذكره في الجواهر [4] مع ورود النبوي
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع . [2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 277 . [3] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع . [4] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 277 .