responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 169


إلى الخارجية إلا أنه يوجب صيرورته كالموقت فإنه مع كليته وذميته يفوت بتعينه من حيث الوقت ، فكذا إذا بذل العامل نفسه للعمل وقبل المستأجر لكنه لم يستوفه منه ، فإنه تفويت منه لعمله المملوك المتعين بتعيين الأجير وقبول المستأجر . ومنه اتضح أنه لا مورد للضمان في غير الموقت مطلقا .
المقام الرابع : في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر . وبعد ما عرفت أن استقرار الأجرة في شئ من موارد الإجارة الموجبة لملك المنفعة الشخصية أو الكلية الموقتة وغيرها ، ولملك العمل مطلقا لا يتوقف إلا على تمكين المؤجر والأجير لا على قبول المستأجر ولا على استيفائه فلا محالة لا ضرر على المؤجر والأجير من هذه الحيثية ، فلا بد من فرض ضرر آخر لا يندفع إلا بمراجعة الحاكم للاجبار أو للتسلم . فنقول :
أما المنفعة الموقتة أو العمل الموقت فيفوتان بفوات وقتهما بتفويت من المستأجر ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا على المؤجر أو الأجير ، وأما من حيث ضرر التلف قبل القبض فهو لا يكاد يندفع في باب الإجارة باقباض العين ، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من انكشاف بطلان الإجارة في بقية المدة ، فسواء سلم المنفعة بتسليم العين أم لم يسلم كان هذا الضرر لاحقا للمؤجر ، فلا يندفع باجبار الحاكم على القبض أو قبضه ولاية على الممتنع .
وأما المنفعة غير الموقتة فإن كانت قائمة بعين شخصية كإجارة الدابة الشخصية لحمل المتاع بلا توقيت فيتصور فيها ضرر التلف قبل القبض ، فللمؤجر دفعا لهذا الضرر عن نفسه ارجاع أمره إلى الحاكم ليستوفي منفعته ، وإن كانت كلية بكلية العين بلا توقيت ، وكذا العمل الذي أيضا هو كلي دائما فوجه الرجوع ما ذكر في غير هذا المقام من أن بقاء الذمة ضرر فله تفريغها بالرجوع إلى الحاكم ، والكلام فيه وما يتوجه عليه من النقض والابرام موكول إلى محله ، وقد فصلنا القول فيه في تعاليقنا على كتاب الخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " .
فرع : ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع في فروع المسألة أنه لو استأجره لقلع

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست