وبقية الكلام في محله . وأما ما أفاده في الجواهر بعد التمثيل بمنافع الأوقاف العامة من أنه لا ينافي عموم الوقف جواز إجارة الحاكم ولو لبعض من هو مصرف الوقف . . الخ [1] ، فإنما هو لدفع شبهة أن تمليك المالك لا معنى له ، وأما جوابه بأن بعض أهل الوقف الذي يستأجر الموقوفة متصرف تنظيرا ببيع الزكاة لبعض من هو مصرف لها فلا حاجة إليه ، فإنه يوهم أنه لا يملك بل هو مصرف محض كمصرفية بناء القنطرة مثلا للزكاة ، بل الجواب أن الطبيعي هو المالك دون الأشخاص فلا يملك الشخص إلا بعد إقباض المتولي ، فالإجارة ليست تمليكا للمالك بل تمليك لمن يصلح أن يملك بعد قبضه بعنوان كون الكلي متعينا فيه بتعيين المتولي . المبحث الثاني : لا إشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤجر وغيره وقد تقدم بعض الشبهات في نظير المسألة وهو البيع من المستأجر مع دفعها ، إنما الاشكال في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك ، وهذا البحث مبني على ما تقدم من عدم ضمان المستأجر الأول للعين ، وإلا فالبحث عن ضمانه هنا لغو فلا بد حينئذ من بيان الفارق ، فنقول : غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المساواة وعدم الضمان بالتسليم أن مقتضى إطلاق الإجارة الأولى من حيث الاستيفاء كما هو مفروض المقام اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء ، وإليه يرجع ما قيل من أن الإذن في الشئ إذن في لازمه . والجواب عنه ( أولا ) أن الاستيفاء يتوقف على تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالعين لا على الاستيلاء الذي يترتب عليه الضمان لولا إذن المالك ( وثانيا ) أن جواز التسليم بل وجوبه المساوق للاستيلاء لا ينافي الضمان ، فإن المنافي للضمان هو الائتمان ، ووجوب التسليم غير وجوب التأمين ، فيجب عليه التسليم بماله من الحكم .