responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 107


الإنسان على نفسه له أن يتعهد بكلي في ذمته أو بعمل على نفسه ، بل معنى كون البيع والإجارة معاوضة صيرورة كل من العوضين ملكا للآخر بإزاء صيرورته ملكا له فلا يلزم سبق إضافة المملوكية للمملك .
ومنه تعرف أن المراد بالمنفعة إذا كان مطلق ما يقع موردا للإجارة لم يكن اعتباره لازما ، بل المراد خصوص ما يقابل العمل كما في منفعة الدار والدابة ، ومما ذكرنا يظهر أن الأجرة إذا لم تكن ذمية لزم اعتبار مملوكيتها أيضا فلا يصح جعل عين مباحة بالإباحة الذاتية أجرة كما لا يصح جعل منفعتها مقابلا بالأجرة ، فلا موجب لتخصيص المملوكية بالمنفعة فتدبر . ولنذكر ما يتعلق بملك المنفعة في طي مباحث :
المبحث الأول : المنفعة إما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال والانفراد ، ومثل في القواعد [1] للملك الاستقلالي بملك المستأجر وفي الجواهر بملك الموصى له للمنفعة الموصي بها ولملك المنافع في الأوقاف العامة بناء على كون أعيانها ملكا لله تعالى [2] مقتصرا عليهما وهو الأنسب ، إذا ليس الكلام في تعداد أقسام الملك الاستقلالي بل فيما يصح تمليكه بالإجارة بما هي إجارة ، فلا ينبغي ذكر المملوك بالإجارة ، بل المناسب ذكر ما هو مملوك استقلالا بغير الإجارة ، وإن كان الحكم متحدا في الجميع من حيث التمليك الإجاري ، ثم إنه كما قيد منفعة الوقف العام في الجواهر بكون العين ملكا لله تعالى كذلك كان ينبغي تقييد المنفعة بما إذا كانت ملكا للموقوف عليه ، فإن الوقف العام تارة يقتضي ملك المنفعة وأخرى ملك الانتفاع ، مثلا إذا كانت أرض الزراعة أو البستان أو الخان موقوفة على أهل العلم فلا شبهة في ملك الطبيعي للمنفعة ، فلولي الوقف إجارة الأرض والخان مثلا وايصال الأجرة إلى الموقوف عليه بخلاف وقف المدرسة والقنطرة وأشباههما ، فإنه ليس للموقوف عليه إلا ملك الانتفاع لا ملك المنفعة وإلا جاز نقلها إلى غيره ،



[1] قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 226 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 257 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست