مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء :
17
صفحة :
423
[تتمة کتاب الصلاة]
6
[فصل فی الجماعة]
7
[فضیلة الجماعة]
7
[مسائل]
16
[مسألة 1: تجب الجماعة فی الجمعة و تشترط فی صحّتها]
16
[مسألة 2: لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة]
26
[مسألة 3: یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت]
38
[مسألة 4: یجوز الاقتداء فی الیومیة أیّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]
45
[مسألة 5: لا یجوز الاقتداء فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک]
45
[مسألة 6: لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات]
47
[مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین]
48
[مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان]
49
[مسألة 9: لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین]
53
[مسألة 10: لا یجوز الاقتداء بالمأموم]
57
[مسألة 11: لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفرداً]
58
[مسألة 12: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو]
59
[مسألة 13: إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما]
66
[مسألة 14: الأقوی و الأحوط عدم نقل نیّته من إمام إلی إمام آخر اختیاراً]
74
[مسألة 15: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء]
84
[مسألة 16: یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی]
85
[مسألة 17: إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة]
91
[مسألة 18: إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام و الرکوع معه]
93
[مسألة 19: إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أُخری]
94
[مسألة 20: لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام]
95
[مسألة 21: لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه]
96
[مسألة 22: لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة]
96
[مسألة 23: إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلًا]
98
[مسألة 24: إذا لم یدرک الإمام إلّا فی الرکوع]
99
[مسألة 25: لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک بطلت صلاته]
111
[مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام]
116
[مسألة 27: لو نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع]
116
[مسألة 28: إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه]
121
[مسألة 29: إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة]
124
[مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه]
130
[فصل فی شروط الجماعة]
137
[یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة أُمور]
137
[أحدها: أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل]
137
[الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتدّاً به]
151
[الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة]
157
[الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف]
162
[مسائل]
173
[مسألة 1: لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة]
173
[مسألة 2: إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلًا]
173
[مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
175
[مسألة 5: الشبّاک لا یعدّ من الحائل]
175
[مسألة 6: لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض]
175
[مسألة 7: لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أکثره للإمام]
176
[مسألة 8: لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار و نحوه لا یصحّ اقتداء من علی الیمین أو الیسار]
176
[مسألة 9: لا یصحّ اقتداء مَن بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدّمه]
179
[مسألة 10: لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة و یصیر منفردا]
179
[مسألة 11: لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعة]
180
[مسألة 12: لا بأس بالحائل غیر المستقر]
181
[مسألة 13: لو شکّ فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه]
182
[مسألة 14: إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام]
184
[مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسین فی مکانهم]
185
[مسألة 16: الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء]
187
[مسألة 17: إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین]
188
[مسألة 18: لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة]
188
[مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد]
189
[مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضر]
189
[مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
189
[مسألة 22: لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز ما لم یعلم بطلان صلاته]
191
[مسألة 23: إذا شکّ فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه]
192
[مسألة 24: إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا]
193
[مسألة 25: یجوز علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة]
194
[فصل فی أحکام الجماعة]
197
[مسألة 1: الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة]
197
[مسألة 2: لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد]
219
[مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً]
220
[مسألة 4: إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبیّن أنّه صوته]
221
[مسألة 5: إذا شکّ فی السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک]
221
[مسألة 6: لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام]
222
[مسألة 7: لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال]
223
[مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدی]
229
[مسألة 9: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه]
233
[مسألة 10: لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة]
241
[مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاولی فعاد إلیها]
242
[مسألة 12: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة]
244
[مسألة 13: لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال فلا تجب فیها المتابعة]
248
[مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً]
256
[مسألة 15: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام]
258
[مسألة 16: إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده]
258
[مسألة 17: إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها]
260
[مسألة 18: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین]
261
[مسألة 19: إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها]
267
[مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها]
273
[مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها و لم یدرک رکوعه]
276
[مسألة 22: یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة]
277
[مسألة 23: المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام]
281
[مسألة 24: إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه]
283
[مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین]
284
[مسألة 26: إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین]
286
[مسألة 27: إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة]
287
[مسألة 28: الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة]
296
[مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلًا فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة]
297
[مسألة 30: یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام]
298
[مسألة 31: یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر]
298
[مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
307
[مسألة 33: إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام]
308
[مسألة 34: إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً]
311
[مسألة 35: إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم]
326
[مسألة 36: إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن]
329
[مسألة 37: لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً و لیس بمجتهد مع کونه عاملًا برأیه]
332
[مسألة 38: إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه]
335
[فصل فی شرائط إمام الجماعة]
337
[مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین]
355
[مسألة 2: لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضئ، و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره]
355
[مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم]
355
[مسألة 4: لا تجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ الذی لم یحسناه]
365
[مسألة 5: یجوز الاقتداء بمن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة]
368
[مسألة 6: لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن]
368
[مسألة 7: لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممّن لا یحسن]
368
[مسألة 8: یجوز إمامة المرأة لمثلها]
369
[مسألة 9: یجوز إمامة الخنثی للأُنثی دون الرجل]
369
[مسألة 10: یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ]
370
[مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة]
371
[مسألة 12: العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر]
381
[مسألة 13: المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرة]
382
[مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها]
382
[مسألة 15: إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی]
384
[مسألة 16: الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة]
385
[مسألة 17: الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره]
388
[مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی]
389
[مسألة 19: الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب]
390
[مسألة 20: یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان]
390
[فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها]
391
[فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها]
391
[مسائل]
400
[مسألة 1: یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا]
400
[مسألة 2: إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین]
401
[مسألة 3: إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شکّ فی حال القیام أنّه فی الرابعة أو الثالثة]
403
[مسألة 4: إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه]
404
[مسألة 5: إذا رأی الامام یصلی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل]
404
[مسألة 6: القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته]
405
[مسألة 7: إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً و المأموم منحصراً]
406
[مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فی التشهّد أو فی السلام الأوّل]
410
[مسألة 9: یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام]
410
[مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب]
411
[مسألة 12: یجوز للمأموم مع ضیق الصفّ أن یتقدّم إلی الصفّ السابق]
413
[مسألة 13: یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
414
[مسألة 14: یستحبّ الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة]
416
[مسألة 15: یستحبّ اختیار الإمامة علی الاقتداء]
416
[مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد]
416
[مسألة 17: الأحوط ترک القراءة فی الأُولیین من الإخفاتیة]
416
[مسألة 18: یکره تمکین الصبیان من الصفّ الأوّل علی ما ذکره المشهور]
416
[مسألة 19: إذا صلّی منفرداً أو جماعة و احتمل فیها خللًا فی الواقع]
417
[مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة]
421
[مسألة 21: فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی]
421
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء :
17
صفحة :
423
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir