responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 251

مسألة [1] و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة

فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخليّة.

و يدخل في العامد الجاهل المتفطّن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة- و لو إجمالا- إلّا في مسألة الجهر و الإخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أمّا من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة- بناء على القول به- فالمتّجه فيها عدم المعذورية.

و كذا الظاهر عدم المعذوريّة في الجهر في الأخيرتين [1] من الجهريّة على القول بوجوب الإخفات، لأنّ الظاهر الجهر في الصلاة الإخفاتية.

نعم [2] مقتضى عموم دليل المعذوريّة عدم الفرق بين أفراد الجاهل، و فرق البعض ضعيف [3]، نعم يتّجه فيمن دخل متردّدا لأجل عدم تأتّي قصد التقرّب.

و في وجوب التدارك قبل الركوع قولان، و حكي الخلاف- أيضا- في


[1] في «م» ظاهرا: «بالأخيرتين» بدل «في الأخيرتين».

[2] ليس في «م»: نعم.

[3] كصاحب الجواهر 10: 24 و 12: 230.

اسم الکتاب : ملحق أحكام الخلل المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست