مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السید تقي
الجزء :
1
صفحة :
537
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
الجزء الأول
4
[مقدمة المؤلف]
4
[المکاسب المحرمة]
7
[و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
7
اشارة
7
[روایة تحف العقول]
7
[روایة فقه الرضا ع]
12
اشارة
12
و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث
12
الوجه الأول: اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام
12
الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق
14
الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام
13
الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره
15
الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر
16
[روایة دعائم الإسلام]
19
الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین
16
[النبوی المشهور]
20
[تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة]
21
[و معنی حرمة الاکتساب]
23
[فالاکتساب المحرم أنواع]
24
[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]
24
[و فیه مسائل ثمان]
24
اشارة
24
[الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم]
26
اشارة
26
استدل المصنف قدس سره علی حرمة بیع البول بوجوه:
26
الوجه الأول عدم الخلاف
26
الوجه الثانی حرمة الأعیان النجسة
26
الوجه الثالث کونها نجسة بتقریب ان النجاسة بما هی تقتضی فساد البیع
27
الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعیا
27
الوجه الخامس الحدیث المروی عن الفقه الرضوی
28
الوجه السادس حدیث الدعائم
28
[الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان]
33
اشارة
33
ما یمکن ان یستدل به علی المدعی وجوه
34
الوجه الأول الاجماع
34
الوجه الثانی الروایات العامة
34
الوجه الثالث الروایات الخاصة
34
[الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف]
38
[الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی]
39
اشارة
39
الفرع الأول انه اذا وقع المنی خارج الرحم فهل یجوز بیعه أم لا
39
الفرع الثانی انه اذا وقع فی الرحم فهل یجوز بیعه أم لا؟
39
الفرع الثالث بیعه قبل خروجه و هو الذی یعبر عنه بالعسیب
40
اشارة
40
المقام الأول فنقول مقتضی اصالة الحل جوازه تکلیفا
40
المقام الثانی فقد وردت فی المقام جملة من النصوص
40
[الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة]
42
اشارة
42
الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا
42
الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟
46
اشارة
46
و ما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع المیتة وضعا وجوه:
46
الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة
48
اشارة
48
المقام الأول فی حکم البیع بمقتضی القواعد العامة
48
المقام الثانی فقد ورد فی المقام حدیثان یدلان علی جواز البیع
50
الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا
51
الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا
51
الفرع السادس: انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟
52
الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟
52
الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟
52
[السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین]
53
الفرع الثانی فی حکم بیع الخنزیر وضعا و تکلیفا
55
[السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی]
59
اشارة
59
الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر
59
الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا
61
الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟
62
الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا
62
الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا
63
اشارة
53
الفرع الأول فی حکم بیع الکلب الهراش
53
الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه
68
الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب
69
الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟
70
و ما یمکن أن یستدل به علی الالحاق وجوه:
70
[الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة]
71
اشارة
71
الوجه الأول الإجماع
71
الوجه الثانی: النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه»
71
الوجه الخامس: انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له
72
الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له
71
الوجه السادس: الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس
72
الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا
71
[و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة]
74
[الأولی یجوز بیع المملوک الکافر]
74
[الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة]
76
اشارة
76
الفرع الأول کلب الصید السلوقی
77
اشارة
77
الوجه الأول الإجماع
78
الوجه الثانی الروایات الخاصة
78
الوجه الثالث دعوی السیرة الخارجیة علی بیع کلب الصید السلوقی
79
الفرع الثانی حکم کلب الصید غیر السلوقی
80
الفرع الثالث: هل یجوز بیع الکلاب الثلاثة: الماشیة و الحائط و الزرع أم لا؟
81
اشارة
81
الوجه الأول: الإجماع
81
الوجه الثانی: انه یستفاد من بعض النصوص ثبوت الدیة علی قاتلها
81
الوجه الثالث: ان اجارتها جائزة فیجوز بیعها للملازمة
82
الوجه الرابع: ان بیع کلب الصید جائز اجماعا فیجوز بیع الکلاب الثلاثة
82
الوجه الخامس: ان الجواز مقتضی الجمع بین النصوص
83
الوجه السادس: ما أرسله فی المبسوط،
83
الفرع الرابع انه هل یجوز اقتناء الکلب أم لا؟
84
الفرع الخامس: انه یجوز ایقاع العقد علی الکلاب بغیر البیع
85
[الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا]
85
اشارة
85
المقام الأول: فی جواز بیعه من حیث القواعد العامة
85
المقام الثانی [فی النصوص الخاصة]
85
[الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
88
اشارة
88
المقام الأول [من حیث الحکم الوضعی]
88
المقام الثانی [من حیث الحکم التکلیفی]
91
اشارة
91
الفرع الأول: ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟
91
الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟
99
الفرع الثالث: انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام
99
الفرع الرابع: انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام
100
الفرع الخامس: انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع
100
الفرع السادس: انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر
101
الفرع السابع: انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟
101
الفرع الثامن: انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟
102
الفرع التاسع: هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟
103
الفرع العاشر: انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟
104
الفرع الثانی عشر: أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا
112
الفرع الثالث عشر: مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا.
112
الفرع الرابع عشر: هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟
112
الفرع الخامس عشر: أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا
112
الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟
112
الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟
116
[النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به]
124
[القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام]
124
المقام الأول [فی حکم بیعها وضعا]
125
[منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم]
124
اشارة
125
اشارة
124
الوجه الأول الإجماع
125
الوجه الثانی روایة تحف العقول
125
الوجه الثالث: النبوی المشهور
125
الوجه الرابع: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*
125
الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة
127
الوجه العاشر: السیرة الجاریة
127
المقام الثانی [فی حکم بیعها تکلیفا]
127
[منها آلات القمار بأنواعه]
128
[منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها]
130
[منها الدراهم الخارجة]
132
[القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه]
136
[الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
136
اشارة
136
الجهة الأولی [الحکم الوضعی]
136
اشارة
136
الوجه الأول: الإجماع
136
الوجه الثانی: ان اکل المال بالباطل منهی عنه
136
الوجه الثالث: انه اعانة علی الإثم و هی حرام
136
الوجه الرابع: ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة
137
الوجه الخامس: ما عن المستند من انه بنفسه حرام
137
الوجه السادس: ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة
137
الوجه السابع: النص الخاص
137
الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة
137
[الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة]
138
[الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة]
140
اشارة
140
المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الأولیة
140
المقام الثانی فقد وردت فی الباب جملة من النصوص
140
الوجه الخامس: قوله تعالی [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ]
126
الوجه السادس: قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ
126
الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
126
[الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله]
143
اشارة
143
الفرع الأول: بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا بداعی انه یصنعه کذلک
143
الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة
126
اشارة
143
الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ
143
الوجه الثانی: الإجماع
144
الوجه الرابع ان ترک الإعانة دفع للمنکر و دفع المنکر واجب کرفعه
145
الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الکثیرة الدالة علی ذم اعوان الظلمة
144
الفرع الثانی بیع العنب ممن یعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام علیه
147
الفرع الثالث انه یصح البیع فی کل مورد یکون من قبیل ما نحن فیه
148
[القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]
150
الفرع الرابع انه یجوز البیع فی جمیع الأقسام المذکورة من حیث التکلیف
149
اشارة
150
الجهة الأولی: فیما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع السلاح من الاعداء
150
الجهة الثالثة: المستفاد من الحدیث حرمة البیع تکلیفا لا وضعا
153
الجهة الرابعة: ان المستفاد من الحدیث ان الحرام حمل السلاح إلیهم
153
[النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء]
153
اشارة
153
الجهة الأولی: فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟
153
اشارة
153
الوجه الأول: ما عن المصباح بکون البیع مبادلة مال بمال
153
الوجه الثانی: ما عن الإیضاح من أن بذل المال فی قبال ما لا یکون مالا أکل للمال بالباطل من طرف الآخذ
154
الوجه الثالث: ان بذل المال فی قبال ما لا مالیة له سفهی
154
الوجه الرابع: حدیث تحف العقول
154
الوجه الخامس: الإجماع
154
الجهة الثانیة: انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع
154
الجهة الثالثة: فی أنه لو لم یکن لشیء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟
155
الجهة الرابعة: انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟
155
[النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
155
اشارة
155
[المسألة الأولی تدلیس الماشطة]
156
اشارة
156
الفرع الأول: انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة
156
الفرع الثانی: فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته
156
الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق
156
الفرع الرابع: هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟
156
الفرع الخامس: انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟
158
الفرع السادس: انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟
158
الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری
158
[المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب]
158
اشارة
158
الفرع الأول: یحرم لبس الحریر للرجل
158
الفرع الثانی: هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس
159
الفرع الثالث: انه یحرم لبس الذهب للرجل
160
الفرع الرابع: انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟
161
الفرع الخامس: هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر
161
الفرع السادس: و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة
164
[المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة]
164
اشارة
164
الوجه الأول: ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما
165
الوجه الثانی: انه ایذاء للغیر فیکون حراما
165
الوجه الثالث: ان التشبیب لهو و اللهو باطل
165
الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما
166
الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد
166
الوجه السادس: الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة
166
الوجه السابع: انه یوجب اغراء الفساق بها
167
الوجه الثامن: انه یوجب النقص فیها فیحرم
167
[المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة]
167
اشارة
167
الفرع الأول: فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة
167
الفرع الثانی: هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟
168
الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا
170
الفرع الرابع: هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟
171
الفرع الخامس: هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟
172
الفرع السادس: هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟
172
الفرع السابع: هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟
172
الفرع الثامن: فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟
173
اشارة
173
الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار
173
الوجه الثانی: ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء
173
الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة
173
الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل
173
الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم
174
الوجه السادس: ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
175
الوجه السابع ما رواه حاتم
175
الوجه الثامن ما رواه الحلبی
176
الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟
176
[المسألة الخامسة التطفیف حرام]
177
[المسألة السادسة التنجیم حرام]
180
اشارة
180
الفرع الأول: انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها
180
الفرع الثانی: انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة
180
الفرع الثالث: انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟
191
الفرع الرابع: هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟
191
[المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة]
194
اشارة
194
ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی الحرمة وجوه
194
الوجه الأول: حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد
194
الوجه الخامس: ما رواه عبد الملک بن اعین
196
الوجه السادس: الإجماع
196
ایقاظ لم یتعرض المصنف قدس سره فی المقام لحکم حلق اللحیة
196
اشارة
196
الوجه الأول: قولة تعالی [وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ]
196
الوجه الثانی: قوله تعالی [وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ]
195
الوجه الثالث: قوله تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
195
الوجه الرابع: حدیث تحف العقول
195
الوجه الثانی: جملة من النصوص
197
الوجه الثالث: السیرة الجاریة بین المتشرعة
199
[المسألة الثامنة الرشوة حرام]
199
اشارة
199
المقام الأول [فی تحقیق هذه الکلمة]
199
المقام الثانی [فی حکمها]
200
اشارة
200
ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام
204
اشارة
204
الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟
204
الفرع الثانی: أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟
205
الفرع الثالث: انه هل یحرم اخذ الهدیة التی یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان او باطلا أم لا؟
207
الفرع الرابع: انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟
209
الفرع الخامس: هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟
210
الفرع السادس: انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟
211
الفرع السابع: هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟
211
الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض
211
ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض:
212
الفرع الأول: انه لو ادعی الدافع انها هدیة ملحقة بالرشوة
212
الفرع الثانی: ان یتوافق المترافعان علی فساد الأخذ و الإعطاء و لکن الدافع یدعی کون المدفوع رشوة
213
الفرع الثالث: لو ادعی الدافع انها رشوة او اجرة علی المحرم
213
[المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة]
214
اشارة
214
الجهة الأولی: فی تفسیر السب و تحقیق معناه
217
الجهة الثانیة: انه لا یعتبر فی صدق السب مواجهة المسبوب
217
الجهة الثالثة: فی انه هل یجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟
218
الجهة الرابعة: فی انه هل یشترط فی حرمة السب ان یتأثر المسبوب أم لا؟
220
[المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة]
222
اشارة
222
المقام الأول: فی تحقیق معناه و حقیقته،
222
المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع:
225
الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة
225
الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما
226
الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر
227
الفرع الرابع: هل یجوز دفع السحر بالسحر
228
الفرع الخامس: انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟
231
الفرع السادس: ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟
233
الفرع السابع: انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟
233
الفرع الثامن: أنه هل یجب قتل الساحر؟
233
الفرع التاسع: أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟
234
[المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف]
235
[المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة]
236
اشارة
236
الجهة الأولی: فی بیان معنی الغش
236
الجهة الثانیة: فی حکم الغش
237
الجهة الثالثة: ان المیزان فی الحرمة صدق عنوان الغش
239
الجهة الرابعة: فی حکم بیع المغشوش وضعا
240
الجهة الخامسة: هل تختص حرمة الغش بالمسلم فلا تحرم غش الکافر؟
244
[المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة]
244
اشارة
244
المقام الأول: فی بیان موضوعه
244
المقام الثانی [فی حکمه]
249
اشارظ
249
الفرع الأول فی حرمته فی الجملة
249
اشارة
249
الوجه الأول: دعوی عدم الخلاف و الإجماع و الضرورة
249
الوجه الثانی: جملة من الآیات الشریفة
250
الوجه الثالث: جملة کثیرة من الروایات
254
الفرع الثانی: أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة
257
اشارة
257
الوجه الأول: ما أرسله الصدوق
257
الوجه الثانی ما رواه ابو بصیر
257
الوجه الثالث: ما رواه ابو بصیر أیضا
257
الوجه الرابع: ما رواه ابن جعفر عن أخیه
258
الوجه الخامس النصوص الدالة علی استحباب قراءة القرآن بألحان العرب
258
الوجه السادس: ما رواه ابن جعفر أیضا
259
الفرع الثالث: انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟
260
اشارة
260
الوجه الأول: جملة من النصوص الدالة علی جواز الغناء فی القرآن
261
الوجه الثانی ان اخبار حرمة الغناء تعارض ما یدل علی استحباب قراءة القرآن
261
الفرع الرابع: هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟
264
الفرع الخامس: هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟
265
الفرع السادس: هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟
266
الفرع السابع: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟
267
الفرع الثامن: هل یجوز الغناء فی العرائس؟
267
الفرع التاسع: هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟
267
[المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة]
268
اشارة
268
المقام الأول: فی تحقیق موضوعها
268
المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع:
271
الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
271
اشارة
271
الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
271
الوجه الثانی: قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
272
الوجه الثالث: قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
272
الوجه الرابع: قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ
272
الوجه الخامس: جملة من النصوص
273
الوجه السادس: انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة
276
الوجه السابع: العقل
276
الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟
277
اشارة
277
یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه:
277
الفرع الثالث: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا
278
اشارة
278
الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
278
الوجه الثانی: ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر
279
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم
284
الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر
284
الوجه الخامس: السیرة العملیة من المتشرعة
285
الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ
285
الفرع الخامس: انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة
286
الفرع السادس: انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح
287
الفرع السابع: هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟
287
الفرع الثامن: هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا
288
الفرع التاسع: هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟
289
الفرع العاشر: هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح
291
الجهة الأولی: أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟
296
الجهة الثانیة: انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق
296
الجهة الثالثة: أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا
297
الجهة الرابعة: أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره
297
المورد الثانی: تظلم المظلوم
297
اشارة
297
الوجه الأول قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
297
الوجه الثانی قوله تعالی وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا
298
الوجه الثالث: أن منع المظلوم عن بیان ظلم الظالم حرجی
299
المورد الثالث: نصح المستشیر
299
المورد الرابع: الاستفتاء
304
اشارة
304
الوجه الأول: ان الادلة العقلیة [و النقلیة و ضرورة المذهب قامت علی وجوب تعلم المسائل التی محل الابتلاء]
304
الوجه الثانی: ما رواه ابن سنان
305
الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله
306
المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر
306
اشارة
306
الوجه الأول: ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب
306
الوجه الثانی: ان النهی عن المنکر واجب و من طرقه اغتیاب الفاعل للمنکر.
307
المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فیه
307
الفرع الحادی عشر: ان اسباب الغیبة مختلفة
292
الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟
292
ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة
292
اشارة
292
المورد الأول: المتجاهر بالفسق
292
اشارة
292
المورد السابع: جرح الشهود
309
اشارة
309
الفرع الأول: یجوز جرح الشاهد الفاسق
309
الفرع الثانی: جرح رواة الحدیث
309
المورد التاسع: ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان
311
المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له
311
المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة
311
المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع
312
اشارة
312
الوجه الأول: النصوص الدالة علی البراءة منهم
312
الوجه الثانی: ان دفع الفتنة عن عقائد الناس اهم من ملاک ستر العیب
312
الوجه الثالث: ما رواه ابو البختری
312
خاتمة فی حقوق الإخوان
314
[المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا]
316
اشارة
316
المقام الأول [تحقیق موضوع القمار]
317
الفرع الثالث: الشهادة علی الفساق الظلمة و العاصین
310
المورد الثامن: أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی
310
المقام الثانی [فی حکم القمار]
318
اشارة
318
الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی
318
اشارة
318
الوجه الأول: اجماع علماء الإمامیة و اتفاقهم علی حرمته
318
الوجه الثانی: قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
318
الوجه الثانی: ما رواه ابو الجارود
320
الوجه الثالث: ما رواه معمر بن خالد
320
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علی
320
الوجه الخامس ما رواه الفضیل
320
الوجه السادس جملة من النصوص
321
الفرع الثالث: اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟
322
ما یمکن أن یستدل به علی الحرمة وجوه
322
بقی شیء و هو انه هل یمکن أن یصدر من الإمام علیه السلام المحرم الواقعی فی حال کونه جاهلا بالواقع أم لا؟
326
الفرع الرابع: انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن
327
اشارة
327
الوجه الأول الإجماع
327
الوجه الثانی: جملة من النصوص
327
الوجه الثالث: دعوی صدق عنوان القمار علی اللعب و مطلق المغالبة و لو مع عدم الرهن.
328
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علی
328
الوجه الخامس: انه قد دل بعض النصوص علی حرمة الشطرنج و النرد
328
الوجه السادس: انه یستفاد من بعض النصوص ان اللعب مکروه عند الشارح
330
الفرع الخامس: انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟
330
الفرع السادس: أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج
332
الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟
333
الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن
333
الفرع التاسع: انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة
335
[المسألة السادسة عشرة القیادة حرام]
336
[المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة]
338
اشارة
338
الفرع الأول: هل یجوز تعلیم علم القیافة أو تعلمه أم لا؟
338
الفرع الثانی: هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی علم القیافة أم لا؟
338
الفرع الثالث: هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی قول القائف أم لا؟
338
[المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام]
340
اشارة
340
الفرع الأول: الکذب حرام
340
الفرع الثانی: ان الکذب من الکبائر
343
اشارة
343
الوجه الأول: ما رواه ابن شاذان
343
الوجه الثانی: ما رواه الأعمش
343
الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم
343
الوجه الرابع: ما عن العسکری علیه السلام
344
الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی
344
الوجه السادس: کثرة روایات الواردة فی الباب
344
الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ
344
الفرع الثالث: ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد
346
الفرع الرابع: انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟
348
الفرع الخامس: انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟
348
الفرع الثانی: اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن
319
اشارة
319
الوجه الأول: اطلاق قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ
319
اشارة
348
المقام الأول [فی تحقق الکذب و عدمه]
348
المقام الثانی [فی بیان حکم خلف الوعد جوازا و منعا]
349
الفرع السادس: أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟
351
الفرع السابع: جواز الکذب عند الضرورة
358
الفرع التاسع: لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی
364
اشارة
364
الوجه الأول: الإجماع.
364
الوجه الثانی: ما أفاده الشیخ قدس سره
364
الوجه الثالث: ما افاده سیدنا الاستاد
364
الفرع العاشر: یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین
365
الفرع الحادی عشر: انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟
368
الفرع الثانی عشر: ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام
369
[المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام]
371
اشارة
371
المقام الأول [فی بیان موضوع الکهانة]
371
المقام الثانی [فی بیان حکمها]
371
اشارة
371
الجهة الأولی فی جواز تعلم علم الکهانة و تعلیمها بحسب القاعدة الأولیة و عدمهما
371
الجهة الثانیة: فی جواز اخبار الکاهن بالأمور المجهولة و عدمه
371
الجهة الثالثة: فی رجوع الغیر إلیه و ترتیب الأثر علی قوله
371
الجهة الرابعة: فی النصوص الواردة فی المقام
371
الفرع الثامن: هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟
362
[المسألة العشرون اللهو حرام]
374
اشارة
374
الوجه الأول النصوص الدالة علی ان الصلاة لا تقصر فی السفر الذی یکون للصید اللهوی
375
الوجه الثانی: ما رواه الأعمش
375
الوجه الثالث النصوص الدالة علی حرمة استعمال آلات اللهو
376
الوجه الرابع: ما دل علی حرمة اللهو علی نحو الإطلاق
378
[المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم]
381
اشارة
381
الوجه الأول حکم العقل بقبحه فیکون حراما بمقتضی قانون التلازم بین العقل و الشرع
381
الوجه الثانی قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا
381
الوجه الثالث: ما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله
382
الوجه الرابع: ما فی حدیث المناهی
382
[المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم]
384
اشارة
384
الفرع الأول: انه یحرم معونة الظلمة فی ظلمهم
384
اشارة
384
الوجه الأول: العقل
384
الوجه الثانی: الإجماع
384
الوجه الثالث: قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ
384
الوجه الرابع: قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ
385
الوجه الخامس: النصوص الواردة فی هذا الباب
385
الفرع الثانی: یحرم معونة الظالم فی کل محرم و لو لم یکن ظلما
385
الفرع الثالث: انه هل تجوز اعانة الظلمة فی الأمور المباحة اذا لم یعد من اعوان الظلمة أم لا؟
385
الفرع الرابع: أنه یحرم أن یکون الشخص علی نحو یعد من اعوان الظلمة
386
[المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام]
388
اشارة
388
الوجه الأول النصوص الواردة فی المقام
388
الوجه الخامس: حدیث تحف العقول
379
الوجه الثانی: الاجماع
389
الوجه الثالث: انه مصداق للغش و الغش حرام
389
الوجه الرابع: أنه موجب لإضراره
389
[المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة]
390
[المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل]
396
اشارة
396
المقام الأول فی حکم النیاحة بمقتضی القاعدة الأولیة
396
المقام الثانی فی بیان حکم النیاحة تکلیفا بمقتضی النص
397
[المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر]
399
اشارة
399
الفرع الأول: انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟
399
الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد
400
اشارة
400
الوجه الأول: عدم الخلاف
400
الوجه الثانی: ان المقام یدخل فی باب التزاحم
400
الوجه الرابع: جملة من النصوص
400
الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه
402
اشارة
402
و قد تعرض الشیخ قدس سره لأمور
403
الأمر الأول: ان الإکراه کما یقتضی رفع الحرمة عن اعانة الظالم و الولایة من قبله
403
المقام الثالث: فی بیان حلیة اجر النائحة بمقتضی النص
398
[الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد]
412
[الثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین]
415
[الرابع ان قبول الولایة مع الضرر المالی]
415
[الخامس: لا یباح بالاکراه قتل المؤمن]
416
[المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة]
418
اشارة
418
المقام الأول [فی تحقیق معنی الهجاء]
418
المقام الثانی [فی حکمه]
419
[المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه]
422
[الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا]
423
[أخذ الأجرة علی الواجب]
423
اشارة
423
الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض
424
الوجه الثانی: الإجماع
424
الوجه الثالث: ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر
424
الوجه الرابع: ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة
424
الوجه الخامس: ان مقتضی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
425
الوجه السادس: ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته
425
الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف
425
الوجه الثامن: ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر
426
الوجه التاسع: ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة
426
[الأجرة علی تحمل الشهادة]
440
اشارة
440
[خاتمة تشتمل علی مسائل]
442
[الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف]
442
اشارة
442
المقام الأول فی حکم بیع المصحف وضعا
442
المقام الثانی [فی حکم بیعه تکلیفا]
442
اشارة
442
[بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف]
447
اشارة
447
[المقام الأول [فی حکمه التکلیفی]
447
المقام الثانی [فی بیان حکمه الوضعی]
447
[الثانیة جوائز السلطان و عماله]
450
اشارة
450
الصورة الأولی: أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله
450
الصورة الثانیة: أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام
454
[الحالة الأولی أن تکون الشبهة غیر محصورة]
454
اشارة
454
ما یمکن ان یستدل به علی الکراهة وجوه:
454
[ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور]
456
[الحالة الثانیة إن کانت الشبهة محصورة]
461
اشارة
461
المقام الأول: [فی مقتضی القاعدة الأولیة]
461
المقام الثانی [فی النصوص الخاصة]
463
الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما،
477
اشارة
477
الفرع الأول: ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا
477
الفرع الثانی: انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ
480
الفرع الثالث: انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ
480
الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان
480
الفرع الخامس: انه یجب ایصال المال الی مالکه
480
اشارة
480
الجهة الأولی: هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا
482
الجهة الثانیة: انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟
498
الجهة الثالثة: انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء
501
الجهة الرابعة: فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک
501
الجهة الخامسة: فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟
502
الجهة السادسة: انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟
502
الجهة السابعة: انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا،
503
الجهة الثامنة: انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟
503
الجهة التاسعة: انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده
504
الجهة العاشرة: لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له
504
[الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام]
507
اشارة
507
الفرع الأول: ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن
507
الفرع الثانی: أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان
507
الفرع الثالث: أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا
507
الفرع الرابع: ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار
507
الجهة الثانیة عشرة: انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق
506
الفرع الخامس: أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة
508
الفرع السادس: أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة
508
الفرع السابع: أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة
508
الفرع الثامن: أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة
508
[الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة]
510
اشارة
510
الفرع الأول: انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟
510
اشارة
510
الوجه الثانی: النصوص الخاصة الدالة علی المدعی
511
الوجه الأول: النصوص الدالة علی اخذ جوائز السلطان
510
[الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
517
[ینبغی التنبیه علی أمور]
516
[الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان]
516
[الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
519
[الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]
519
اشارة
519
الوجه الأول: ان النصوص الواردة فی المقام الدالة علی جواز التصرف فیما یأخذه الجائر متعرضة لهذا الحکم
520
الوجه الثانی: انه لو لم نلتزم بشمول الحکم
520
[الخامس: الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ]
521
[السادس: لیس للخراج قدر معین]
523
[السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق]
524
اشارة
524
الفرع الأول: انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟
524
الفرع الثانی: انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟
524
الفرع الثالث: انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات
526
الفرع الرابع: انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟
526
[الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا]
527
اشارة
527
الشرط الاول: کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین
527
الشرط الثانی: أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام
530
الشرط الثالث: أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح
533
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
536
اسم الکتاب :
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السید تقي
الجزء :
1
صفحة :
537
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir