responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 140

المال (الى أن قال): و قال أبوه (يعني الصدوق) في الرسالة: و إذا مات رجل حرّ و ترك اما مملوكة فإنّ أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه أمر أن يشترى الإمام من مال أبيها ثم يعتق فيورثها [1].

ميراث ولد الملاعنة

مسألة

- ميراث ولد الملاعنة لأمه و من يتقرّب بها فان لم يخلف سوى امه كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية، و قد روى ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه و الباقي لإمام المسلمين لأنّ جنايته عليه، و العمل على ما قدّمناه فجعل الشيخ ميراث ولد الملاعنة لأمه خاصّة دون بيت المال.

و هو قول المفيد رحمه اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و الصدوق في المقنع، و أبوه [2] في الرسالة و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [3].

ميراث الخنثى

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الميّت وارثا له ما للرجال و ما للنساء فإنّه يعتبر حاله بالبول، فأيّهما سبق منه البول ورث‌


[1] المختلف ص 189 ج 6- المصدر.

[2] هكذا في النسخة و الصواب (أبيه).

[3] المختلف ص 191 ج 6- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست