responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 139

إرث الزوجين

مسألة

- لو لم يخلف كلّ من الزوجين سوى صاحبه قال الشيخ في النهاية: يرد على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمد عليهم السلام، و أما الزوجة فلها النصف بنصّ القرآن و الباقي للإمام (الى أن قال):

و قال الصدوق في المقنع: فان ترك امرأة زوجها و لم تترك وارثا غيره فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه، فان ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع، و ما بقي فلامام المسلمين، و كذلك قال أبوه في رسالته إليه [1].

إرث المملوكة أو المملوك

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميّت وارثا حرّا على وجه و خلّف وارثا مملوكا ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته و أعتق و أعطى بقيّة‌


[1] المختلف ص 185 ج 6 المصدر، و اعلم أن النسخة التي عندنا من المقنع هكذا: و إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع و ما بقي فللقرابة له ان كانت، فان لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين و ان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف و الباقي لقرابة لها ان كانت فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج (انتهى) المقنع ص 171 طبع المكتبة الإسلاميّة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست