responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 136

شهادة العبيد

مسألة

- اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده، و هو يعطى المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق [1].

الشهادة على الشهادة

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك الشاهد الأوّل قبلت شهادة أعدلهما، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و لو انهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنّه يقبل قول أعدلهما فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة، و كذا قال ابنه الصدوق في المقنع (الى أن قال): و قال ابن إدريس من شهد على شهادة آخر و أنكر الشاهد الأوّل الأصل، روى انه يقبل شهادة أعدلهما أورد ذلك شيخنا في نهايته، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني، و قال علىّ بن بابويه في رسالته: تقبل في هذه‌


[1] المختلف ص 168 ج 6- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست