responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 135

شهادة القاذف

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة القاذف فإذا تاب و عرفت توبته، و حدّ توبته من القذف أن يكذّب نفسه فيما كان قذف به، فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه و ابنه: توبته أن يقف في الموضع الّذي قال فيه ما قال فيكذّب نفسه [1].

شهادة الأجير

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يقبل شهادة الأجير، و به قال ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [2].

شهادة الأب أو الابن

مسألة

- قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب و به قال ابنا بابويه، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [3].


[1] المختلف ص 164 ج 6- المصدر.

[2] المختلف ص 166 ج 6- المصدر.

[3] المختلف ص 168 ج 6- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست