responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 121

الكفارات

مسألة

- ذهب الشيخان الى انّ كفّارة خلف النذر و العهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان (الى أن قال): و قال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: كفّارة خلف النذر: صيام شهرين متتابعين، و روى كفّارة يمين [1].

مسألة

- المشهور [2] عند علمائنا ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و قال الصدوق في المقنع و أبوه يجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قالا: و قد روى: انّ عليه إطعام عشرة مساكين و هو اختيار ابن البرّاج [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام، فان لم يقدر على ذلك أطعم لكلّ واحد منهم مدّا من طعام، و كذا قال في المبسوط و الخلاف، و نصّ على التعميم في الخلاف فقال: يجب أن يدفع الى كلّ مسكين مدّان في سائر الكفّارات، و قال الصدوق و أبوه: لكلّ مسكين مدّ [4].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى أراد كسوتهم فليعط‌


[1] المختلف ص 112 ج 5 (الفصل الثالث في الكفّارات).

[2] قد مضى نظيرها في كتاب الصوم و أوردناها تبعا للمختلف.

[3] المختلف ص 113 ج 5- المصدر.

[4] المختلف ص 115 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست