responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 120

الإيصاء بعتق العبد

في السرائر: فإن أوصى بعتق عبده، فان كانت قيمته وفق الثلث عتق جميعه و لا شي‌ء له و لا عليه و ان كانت القيمة تنقص عن الثلث عتق أيضا، و لا شي‌ء له، و لا عليه، و ان كانت القيمة تزيد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، و على كلّ حال، و هو مذهب ابن بابويه في رسالته (انتهى) [1].

النذر

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير و لم يسمّ تصدّق بثمانين درهما فما زاد و أطلق، و كذا قال شيخنا المفيد، و سلّار، و ابن البرّاج، و قال الصدوق و أبوه: من نذر أن يتصدّق بمال كثير و لم يسعه مبلغه، قال الكثير ثمانون (و لم يقيد الدرهم) [2].

مسألة

- قال الشيخان و ابنا بابويه: من نذر شيئا و لم يسمّه كان بالخيار ان شاء تصدّق بشي‌ء و ان قلّ، و ان شاء صام يوما، و ان شاء صلّى ركعتين أو فعل قربة من القربات [3].


[1] السرائر لابن إدريس أوائل كتاب العتق.

[2] المختلف ص 106 ج 5 (الفصل الثاني في النذر) و ما بين المعقوفتين لصاحب المختلف.

[3] المختلف ص 109 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست