responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 115

و هي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته: فان راجعها- يعنى [1] الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلّقها [2].

طلاق الغلام

مسألة- قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته:

و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [3].

طلاق المجنون

المقام الثاني طلاق المجنون و قد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلّق عنه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلّق عنه وليّه [4].


[1] الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 37 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 38 ج 5- المصدر.

[4] المختلف ص 38 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست