responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 114

يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [1].

و في الفقيه: قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اعلم يا بنىّ أن أصل التخيير هو ان اللّٰه تعالى أنف [2] لنبيّه صلى اللّٰه عليه و آله الى قوله عظيما ثم قال: فاخترن اللّٰه و رسوله فلم يقع الطلاق، و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و ان كانت حائضا و كذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها و ان كانت حائضا (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و اعلم يا بنىّ ان خمسا يطلقن على كلّ حال و لا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ، و عدّ [4] هؤلاء [5].

[أقسام الطلاق]

طلاق الحامل

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و إذا أراد أن يطلّق امرأته‌


[1] الأحزاب/ 29، المختلف ص 33 (الفصل الأول في الطلاق).

[2] أنف من الشي‌ء استنكف (مجمع البحرين).

[3] الفقيه باب التخيير ص 517 ج 3 طبع مكتبة الصدوق.

[4] من كلام صاحب المختلف يعنى انّ علىّ بن بابويه عدّ هؤلاء الخمسة و هنّ كما في المقنع في باب الطلاق: الحامل المبيّن حملها، و الغائب زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من الحيض، أو لم تحض.

[5] المختلف ص 36 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست