responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 217

وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «ثم اقرأ بفاتحه الكتاب وسورة معها من أيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة فكبّر» . [1] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «فإذا قرأت بفاتحة الكتاب فاقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع سورة ، يجزيك ما قرأت مع فاتحة الكتاب» . [2] وقد جاءت الرخصة للعليل والخائف وذي الحاجة أن يكتفي في الركعتين الأوّلتين بفاتحة الكتاب وحدها . وفي كتاب جامع الحلبي ، عن أبي عبداللّه قال : «ويجزيك في الركعتين الأوّلتين / 247 / من الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مريضا ، أو أعجلتْ بك حاجة ، أو تخوّفت شيئا» . [3] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب [ وحدها ]» . [4]

ذكر ما يقرأ في الصلاة من السور

في الكتب الجعفرية بالإسناد المذكور عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقرأ في الركعة الثانية من المغرب « رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ » [5] . [6]


[1] مسائل عليّ بن جعفر ، ص248 .

[2] الكافي ، ج3 ، ص312 ؛ التهذيب ، ج2 ، ص69 ؛ الاستبصار ، ج1 ، ص311 .

[3] التهذيب ، ج2 ، ص71 (الرقم 261) .

[4] الكافي ، ج3 ، ص314 ؛ التهذيب ، ج2 ، ص70 (الرقم 256) ؛ الاستبصار ، ج1 ، ص315 .

[5] سورة آل عمران : الآية 8 .

[6] الجعفريات ، ص70 (ح223) .

اسم الکتاب : الإيضاح المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست