responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 3  صفحة : 125

و وجوب السجود على اليدين يستلزم وجوبه على البواقي؛ لعدم القائل بالفصل.

و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في‌ الاستبصار عن هارون بن خارجة، قال: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام و هو ساجد و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الاخرى؛[1] لما ذكره قدس سره من أنّه يجوز أن يكون عليه السلام إنّما فعل ذلك لضرورة دعته إليه دون حال الاختيار.

و حكى في‌ المنتهى‌[2] عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بقوله عليه السلام: «سجد وجهي»،[3] و قال: لو ساواه غيره لما خصّه بالذكر، و بأن وضع الجبهة على الأرض يسمّى سجوداً بخلاف غيره، فينصرف الأمر المطلق إليه، و بأنّه لو وجب غيره لوجب كشفه، كما وجب كشف الجبهة.

و أجاب عن الأوّل بأن التخصيص الذكري لا ينفي ما عداه، لا سيما إذا كان لذلك التخصيص فائدة ظاهرة كإظهار كثرة الخشوع، ثمّ قال: و العجب أنّ أبا حنيفة لم يجوّز العمل بالمفهوم، و قد عمل به هنا، و هل هذا إلّا مناقضة.

و عن الثاني بأن وضع الجبهة على الأرض كما سمّي سجوداً سُمّي وضع باقي الأعضاء أيضاً سجوداً، كما في قوله عليه السلام: «سجد عظمي و لحمي و ما أقلّته قدماي».[4] و عن الثالث بمنع الملازمة. و قياس باقي المساجد على الوجه قياس مع الفارق، فإنّ الجبهة هي الأصل في السجود دون غيرها.

و اختلفوا في القدر المعتبر من الجبهة في الوضع فالأكثر على كفاية المسمّى منها، و هو ظاهر حسنة زرارة،[5] و ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن‌


[1]. الاستبصار، ج 1، ص 329، ح 1233. و رواه أيضاً في تهذيب الأحكام، ج 2، ص 301، ح 1214. وسائل الشيعة، ج 6، ص 344، ح 8137.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 286- 287.

[3]. مسند الشافعي، ص 40؛ مسند أحمد، ج 1، ص 95 و 102؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 185؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 335، ح 1054؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 176- 177، ح 760؛ سنن الترمذي، ج 5، ص 149- 150، ح 3481؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 2، ص 32.

[4]. أورده المحقّق في المعتبر، ج 2، ص 207.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست