و حمله الشيخ في الاستبصار على التقيّة؛ لموافقته
لمذهب بعض العامّة، قال: و ليس عليه العمل؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم
يسجد عليه.[1] قوله في خبر عليّ بن
جعفر: (و الثيّل) [ح 13/ 5067]
هو في أكثر النسخ
المصحّحة بالثاء المثلّثة ثمّ الياء المشدّدة المثناة من تحت، و هو نوع من النبات.[2] و في بعض
النسخ الاولى بالنون، و في القاموس: النيل: نبات العظلم، و
نبات آخر ذو ساق صلب و شعب دقاق و ورق صغار مرصَّغة من جانبين».[3] و فيه أيضاً: «العظلم كزبرج: نبت يصبغ
به أو [هو] الوسمة».[4] باب وضع
الجبهة على الأرض
[باب وضع الجبهة على
الأرض
] أجمع أهل العلم على
وجوب السجود على الجبهة إلّا ما حكي عن أبي حنيفة من إجزاء ما لو سجد على أنفه، و
عن ابن المنذر أنّه قال: «لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا»،[5] و قد سبق بعض الأخبار في ذلك، و
سيأتي بعض آخر.
و اختلفوا في وجوب
السجود على باقي المساجد السبعة: الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين، نسب في الذكرى[6] إلى إجماع
الأصحاب [على] وجوبه، إلّا أنّه حكى عن السيّد المرتضى[7] أنّه اجتزى عن الكفّين بمفصلهما عند
الزندين، و هو منقول عن أحمد و عن أحد قولى الشافعيّ و عن أبي حنيفة و مالك، و قول
آخر للشافعيّ عدم وجوبه.[8]
[1]. الاستبصار، ج 1، ص 335، ذيل الحديث 1261، و
مثله في تهذيب الأحكام، ج 2، ص 305، بعد الحديث 1233، و اللفظ له.
[5]. المغني و الشرح الكبير لابنَي قدامة، ج 1، ص
557؛ تفسير القرطبي، ج 1، ص 346، و انظر: بداية المجتهد، ج 1، ص 113؛ عمدة القاري،
ج 6، ص 90؛ التمهيد، ج 23، ص 62؛ شرح مسلم للنووي، ج 4، ص 208.