مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
المؤلف :
السند، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
468
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
الجزء الاول
5
[مقدمة المؤلف]
5
المقدمة [للمقررين]
7
[كتاب النكاح]
9
[فصل في المقدمات]
9
[فصل في أحكام اللمس و النظر]
17
[في حدود النظر]
17
جواز النظر لمن يريد التزويج بها
19
فائدة في حدود ما يجوز النظر إليه
19
حرمة النظر
22
الدليل الأوّل: قوله تعالى: (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)
22
تحديد متعلق الآية
23
الدليل الثاني: حرمة الوقوع في الفتنة
24
قاعدة في حرمة وقوع الفتنة الشهوية
24
معنى الريبة
25
المعنى الأوّل: خوف الوقوع في الحرام
27
المعنى الثاني: ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به
27
المعنى الثالث: خوف الافتتان
27
الدليل الثالث: آية إدناء الجلابيب
31
المقام الأوّل: في تحديد مقدار حجاب المرأة
31
قال في التبيان: الجلابيب جمع جلباب
31
أقوال اللغويين في معنى الجلابيب
32
الحاصل من معنى الجلابيب
33
أصناف ثياب الستر
33
الصنف الأول: ثياب البيت الساترة للجسد
33
الصنف الثاني: ثياب الخروج من البيت
34
مراتب العورة واجبة الستر
34
المرتبة الأولى: القبل و الدبر
34
المرتبة الثانية: مواضع المحاسن المثيرة
34
المرتبة الثالثة: الشعر و الوجه و الرقبة
35
المقام الثاني: مقدار جواز نظر المحارم
36
[الضرورة على أن العورة في المحارم هي خصوص القبل و الدبر]
36
أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل و الدبر
41
الدليل الأول: قوله تعالى
41
الدليل الثاني: الروايات العامة
42
الدليل الثالث: الإجماع
43
الرد على الدليل الأول
43
الرد على الدليل الثاني
44
الرد على الدليل الثالث
46
الدليل الرابع: آية القواعد من النساء
48
الدليل الخامس: الروايات الواردة في المقام و هي على نمطين
50
منها: ما دل على الحرمة
50
و منها: ما يوهم الجواز
51
الرد على الاستدلال بهذه الروايات على الجواز
52
الدليل السادس: التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية
53
محصلة قاعدة الريبة و الفتنة
53
قاعدة: في النظر و أنه حق أو حكم تكليفي
54
فرع: النظر إلى الكفار و أهل الذمة و البوادي و نظائرهم
54
[المشهور جواز النظر إلى وجوه أهل الذمة و شعورهن و أيديهن]
54
[الإشكال الأوّل على المشهور]
55
أما الإشكال الثاني
55
[النظر إلى ما عدا العورة من مماثله]
60
[يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع]
61
أحكام النظر و الستر للصبي و الصبية
62
الجهة الأولى و الثانية: النظر إلى عورة الصبي و حكم التستر المرأة عنه
62
عورة الصبي المميز
62
و أما حكم تستر المرأة عنه
63
الجهة الثالثة و الرابعة و الخامسة: نظر البالغ و لمسه و اشتماله للصبية
63
الجهة السادسة: تستر الصبية عن البالغ
66
تنبيه: في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي و الصبية
66
[تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين]
68
[نظر المملوك إلى مالكته]
68
في جواز نظر الخصي [و الأعمى]
68
[سماع صوت الأجنبية]
70
قاعدة في حرمة مطلق تلذذ غير الزوجين ببعضهما البعض
71
الدليل الأول: الآيات القرآنية
71
الدليل الثاني: الروايات
74
عموم حرمة المس في الأجنبية
76
الدليل الثاني: روايات مصافحة الأجنبية
77
الدليل الأوّل: اقتضاء أدلة حرمة النظر
76
الدليل الثالث: روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب
80
الدليل الرابع: روايات حرمة تقبيل الصبي المميز
81
حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد
82
[حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
85
[وصل شعر الغير بشعرها]
85
قاعدة في التبرج بالزينة
85
الأقوال في المسألة
85
تحرير محل البحث
86
القول في تحديد الزينة الظاهرة
87
فائدة: في حكم إقامة علاقة الصداقة مع الأجنبية
94
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
99
حكم الوطء في الدبر
99
أدلة الجواز
99
أدلة الحرمة
103
[وطء الحائض دبراً و تحقق النشوز]
106
[حكم العزل]
107
الجهة الثانية: وحدة موضوع العيوب و الإيلاء و الظهار من جهة حق الوطي
111
[ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
110
قاعدة: حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان
110
الجهة الأولى: في كون حق الوطي من حقوق المرأة
110
الجهة الثالثة: عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
113
[الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]
120
فائدة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
120
[إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر]
122
فصل في التحريم
124
وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين
124
[إذا تزوج صغيرة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين]
127
[الأمر] الأول: في التحريم بالحرمة الأبدية بالإفضاء قبل التسع
127
[الأمر الثانى] الأقوال في الدية
128
[الأمر الثالث] تحقيق الحال
129
الجهة الأولى: في الحرمة و هل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟
129
الجهة الثانية: في معنى الافتضاض
135
الجهة الثالثة: في الأجراء
137
الجهة الرابعة: في الدية
139
الجهة الخامسة: في شمول الأحكام للواطئ الصغير أو المجنون
141
تنبيه: في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ
142
[في الدخول الموجب للإفضاء]
143
[إذا كان المُفضي صغيراً أو مجنوناً]
145
[في بعض أحكام الإفضاء]
147
[سقوط الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز]
149
فصل [في عدد الأزواج]
151
حكم عدد الزوجات و الإماء
151
الأمر الأوّل: حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع
151
الأمر الثاني: في الملك و التحليل و العقد المنقطع
154
الأمر الثالث: عدم جواز جمع الحر لأكثر من أمتين
155
[إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]
158
[لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء]
160
[إذا كان عنده أربع و شك بالعقد الدائم أو بعقد الانقطاع]
164
قاعدة في وحدة ماهية النكاح
164
فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد
170
[إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن]
176
[فصل في التزويج في العدّة]
182
[لا يجوز التزويج في عدّة الغير]
182
الأمر الأوّل: عدم جواز التزويج في العدة
183
الأمر الثاني: الروايات الواردة في المقام
184
الأمر الثالث: مقتضى إطلاق الأدلة السابقة
186
الأمر الرابع: مقتضى إطلاق عنوان التزويج
189
[حكم وطي المعتدّة شبهةً من غير عقد]
190
[حكم تزويج الولي في عدة الغير]
200
حكم تزويج من في العدة لنفسه
202
الأمر الأوّل: جواز تزويج صاحب العدّة في عدّة المرأة لنفسه
203
الأمر الثاني: عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدّتها
203
الأمر الثالث: في المعتدّة شبهة
204
حكم التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها
208
[حكم ما لو شك أنها في العدة]
210
قاعدة في اعتبار قول المرأة في شئونها
210
[إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين في العدّة]
215
[إذا علم أن التزويج كان في العدّة مع الجهل بها]
214
[تزويج ذات البعل]
217
[إذا تزوج امرأة عليها عدّة و حكم الدخول بها]
221
تحقيق في قاعدة الفراش
223
[في تداخل العدد]
229
الأمر الأوّل: تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة
231
تحرير القاعدة
232
الروايات الواردة في المقام
233
اللسان الأول: عدم التداخل مطلقاً
233
اللسان الثاني: التداخل مطلقاً
233
اللسان الثالث: عدم التداخل في صورة خاصة
234
اللسان الرابع: اعتداد الموطوءة شبهة عدّة واحدة لو طلقها زوجها
236
الأمر الثاني: تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد
239
الأمر الثالث: جواز الرجوع في العدّة الرجعية بناء على التعدد و عدمه
239
الأمر الرابع: لو كانت العدّة المتأخرة عدّة طلاق بائن
240
الأمر الخامس: لو كانت العدتان لشخص واحد
241
[حكم المهر في وطي الشبهة]
242
الصورة الأولى: وطي الشبهة من دون تزويج
242
الصورة الثانية: الموطوءة شبهة بتوسّط التزويج
243
الصورة الثالثة: التزويج من دون وطي
244
[مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج]
245
إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
247
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
250
حكم التزويج بالمرأة الزانية
251
الجهة الأولى: التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا
251
[كلمات الفقهاء و المذاهب فيها]
251
و أما الروايات فهي على ألسن
254
الجهة الثانية: في لزوم استبراء رحم الزانية بحيضة
259
تحرير آخر للجهة الثانية
266
عدم حرمة الزوجة على الزوج بزناها
269
الزنا بالمرأة في العدة الرجعية
273
[من لاط بغلام فأوقب]
274
الأمر الأول: في شمول الوطء لبعض الحشفة
276
[الزنا بذات البعل]
271
الأمر الثاني: في عموم الحكم للأم و إن علت و للبنت و إن نزلت
277
الأمر الثالث: في عموم سن الواطئ و الموطوء
277
الأمر الرابع: حرمة أم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس
278
الأمر الخامس: لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطء في الدبر
278
الأمر السادس: حكم اللواط بعد التزويج بالأم و الأخت و البنت
279
الأمر السابع: في عموم الحكم للأم و الأخت و البنت من الرضاع
282
الأمر الثامن: في عموم الحكم لما لو كان الواطئ عن اشتباه أو إكراه
282
الأمر التاسع: في ثبوت الحرمة بين ولد الواطئ و ابنة الموطوء و أخته و أمه
282
[لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغير]
283
في حكم إظهار الرغبة بالفعل المحرم تعريضا و تصريحا
284
مسألة الخلوة بالأجنبية
285
[هل يختص ذلك بموارد الريبة و الفتنة]
285
الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية
286
[فصل التزويج حال الإحرام]
288
تعرض الماتن لجملة من الأمور
289
الأمر الأول: في أن التزويج حال الإحرام باطل و موجب للحرمة الأبدية
289
الأمر الثاني: في عموم البطلان و الحرمة الأبدية
294
الأمر الثالث: شمول الحكم للنكاح الدائم و المؤقت و كذا لكل نسك
295
الأمر الرابع: في شمول الحكم لتزويج المحرم بالعقد الفضولي
295
حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه
297
حكم وطي الزوجة حال الإحرام
297
حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى
299
حكم الشك في التزويج في كونه حال الإحرام أو قبله
300
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
302
جواز توكيل المحرم بعد الاحلال
303
لو زوجه فضولي في حال إحرامه
303
إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع
301
[فصل في المحرمات بالمصاهرة]
305
[عدم الخلاف في شقوق المسألة]
305
حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
307
حرمة أم الزوجة و ابنتها على الزوج
318
[البحث في التحريم]
318
و يبقى فروع
323
الفرع الأول: أن قيد (في حجوركم) غالبي
323
الفرع الثاني: إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائكم) و بنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات و لما ينزل من البنات
324
الفرع الثالث: أنه تحرم الأم الرضاعية للزوجة و بنتها
324
الفرع الرابع: ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم
324
الفرع الخامس: حرمة أم المملوكة الموطوءة و بنتها
325
في عدم الفرق في الحكم بين الدخول في القبل أو الدبر
327
الأمر الأول: عموم نشر الحرمة في المصاهرة للدخول في الدبر
327
الأمر الثاني: كون الدخول بمقدار الحشفة
327
الأمر الرابع: عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة
329
في نكاح بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة
329
الحكم في أصل المسألة محل وفاق
329
أما الروايات الدالة على أن المنع عن التزويج على العمة و الخالة لاشتراط إذنهما
331
ثمّ إن مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بين الدوام و الانقطاع
332
الأمر الثالث: لا يكفي الإنزال على الفرج من غير دخول و إن حبلت به
328
في أن حكم الاقتران كحكم السبق
336
لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
338
لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا و العليا
338
في كفاية الرضا الباطني
339
إذا أذنت ثمّ رجعت
340
فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد
340
في كفاية الإذن و لو عن غرور
341
اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
342
في اشتراط الإذن في عقد العمة و الخالة
344
حكم التزويج من دون إذن العمة و الخالة
345
في حكم الشك في سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة
347
حكم ادعاء الإذن و عدمه
349
حكم الشك في إذن العمة أو الخالة
350
إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع
350
في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة و الخالة
352
إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
352
هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟
353
حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج
355
[كلمات الفقهاء]
355
و أما عموم الآية
357
الروايات الواردة في المقام
358
الطائفة الأولى: ما ظاهره الحلّية مطلقاً
358
الطائفة الثانية: ما ظاهره الحرمة مطلقاً
359
الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
359
الطائفة الرابعة: التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
360
الجمع بين سائر الطوائف و طائفة الخامسة
361
تنبيهات
364
التنبيه الأول: عموم الحكم لوطي الشبهة
364
التنبيه الثاني: عموم نشر الحرمة للأم و البنت الرضاعية و الأب و الابن الرضاعي
365
التنبيه الثالث: تحريم بنت الخالة
365
التنبيه الرابع: في اللواط المتأخر عن التزويج
365
التنبيه الخامس: في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة
366
إذا زنى بمملوكة أبيه
367
حكم الشك في الزنا و عدمه أو في سبقه أو لحوقه
368
العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين
368
حكم الزنا الإجباري و الاضطراري و في حالة النوم
369
حكم الزنا بأم أو بنت المزوجة فضولا
372
[إذا كان للأب مملوكة منظورة، أو ملموسة]
373
[إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمّ رجع الزوج]
371
[لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]
374
عدم جواز الجمع بين الأختين
375
بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى
379
[لو تزوج بالأختين]
382
حكم عدم العلم بالعقد السابق و اللاحق للأختين
382
فائدة في قاعدة العدل و الإنصاف
388
تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق
383
اقتران عقد الأختين
391
[لو كان عنده أختان مملوكتان]
395
إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها
397
الصورة الأولى: في المطلقة رجعياً
397
الصورة الثانية: إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً
398
الصورة الثالثة: و هي ما لو كان الفراق بالفسخ أو بالخلع أو المباراة
398
الصورة الرابعة: لو تمتع بأحد الأختين و انقضت مدتها أو وهبها إياها
399
[إذا زنى بإحدى الأختين]
401
الجمع بين الفاطميتين
402
[تزويج الأمة دواماً]
405
[فصل في نكاح الأمة على الحرة]
407
[فصل في نكاح العبيد و الإماء]
409
[فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق]
418
[فصل في العقد و أحكامه]
421
ماهية عقد النكاح و حقيقته
421
شروط عقد النكاح
422
[في اعتبار اللفظ]
422
[في اعتبار الماضوية]
426
[في تقديم الايجاب على القبول]
427
[في اعتبار القبول بلفظ: قبلت]
429
[في الإتيان بلفظ الأمر]
430
[في الأخرس و في الكتابة]
432
[في التطابق بين الإيجاب و القبول]
433
[إذا لحن في الصيغة]
434
[في قصد الإنشاء و مُجري الصيغة]
434
[في الموالاة بين الإيجاب و القبول]
434
[في اتحاد مجلس الإيجاب و القبول]
435
[في اشتراط التنجيز]
436
[ما يشترط في العاقد]
438
[يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال]
438
[لا يشترط الذكورة في العاقد]
441
[يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]
441
[في نكاح الحمل و إنكاحه]
446
[يشترط تعيين الزوج و الزوجة]
442
[في علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]
447
[فصل في مسائل متفرقة]
449
[الأولى: لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد]
449
مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد
450
اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد و غير مفسد للعقد
450
[الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته]
452
[الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج، ثمّ ادعى زوجيتها رجل آخر]
454
[الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت]
457
قاعدة في حجر المتخاصمين عن التصرفات المفوتة في مورد النزاع
458
[الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى]
460
قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها و شئونها
462
[السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها]
461
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج]
461
[الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
467
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة]
467
اسم الکتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
المؤلف :
السند، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
468
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir