اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202
و أمّا الموثقة فالمظنون أنّها ناظرة إلی وجود الفصل الطویل بین العقد، و الاقباض لأجل أنّ الدائن ربّما لا یستطیع علی قضاء الدین و جعله رأس المال للمضاربة. و لأجل ذلک أمره الإمام بالقبض ثم الدفع إلیه و هذا بخلاف المقام، حیث إنّ الاقباض یتلو العقد بلا فصل. و منه یظهر الحال فی الکلی المعیّن لأنّ العرف یراه عینا فی الخارج و إن کان حسب الدقة العقلیة غیر متعیّن فیه لتردّده و عدم تخصّصه بعد.
لو دفع النصف ثم دفع النصف الآخر:
لو ضاربه علی ألف فدفع إلیه نصفه فعامل به ثم دفع النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنّه مضاربة واحدة. إنّما الکلام فیما لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة أخری ففیه التفصیل، فإن دفعه بعنوان توسیع رأس المال و زیادته فحکمه حکم الصورة الأولی، یشترکان فی الربح و الجبر و إن دفع بعنوان مضاربة مستقلة، فلکل ربحه و خسرانه. تم الکلام إلی هنا بید مؤلّفه الفقیر إلی اللّه، جعفر ابن الفقیه محمد حسین السبحانی التبریزی، فی شهر ذی العقدة الحرام من شهور عام 1414 ه ق. و الحمد للّه أوّلا و آخرا
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202