اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 200
یظهر ما إذا خالف منصرف الإطلاق فإنّه لا یزید عن النهی. کما یظهر الحال إذا کان مخطئا فی طریقة التجارة، خصوصا إذا کان الخطأ أمرا متعارفا حتی و لو لم یکن فإنّه لا یزید عن النهی. نعم لیس له اشتراء ما لا منفعة فیه عمدا أو ما فیه المضرّة، کاشتراء من ینعتق علیه، فإنّه باطل لعدم وجود الإذن من أصل.
إذا اشتری نسیئة فهلک المال:
إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء، فاشتری نسیئة و باع کذلک، فهلک المال؟ فقال السید الطباطبائی: «الدین فی ذمّة المالک و للدیّان إذا علم بالحال أو تبیّن له بعد ذلک، الرجوع علی کل منهما»[1]. یلاحظ علیه: أنّ المضاربة من قبیل شرکة المال و العمل، فالشراء و البیع یقع للجهة. و المسئول عنها ظاهرا أمام الناس هو العامل و الناس یتعاملون معه و ربما لا یعرفون المضارب فلیس لهم إلّا الرجوع إلی العامل، غیر أنّ المالک حسب عقد المضاربة، و الرضا بالنسیئة تقبّل الخسارة و الوضیعة المتعلقة بالمال، فیجب علیه الخروج عن عهدة ما خسرته التجارة بهلاک المال و غیره فیرجع العامل إلی المالک. و ما ذکره السید و أمضاه المعلّقون مبنی علی کون العامل وکیلا عن الموکل فی الشراء و البیع له و لو صح ذلک، لما کان هناک معنی للرجوع إلی الوکیل الذی یعمل بأمر الموکل، و جهل الناس بحقیقة الحال، لا یوجب کونه ضامنا فالحق أنّ الضامن أمام الناس هو العامل و هو یرجع إلی المالک حسب عقد المضاربة مضافا إلی أنّ للشرکة شخصیة حقوقیة کما قلنا سابقا.
[1]- العروة الوثقی: المسألة 17 من المسائل الختامیة.
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 200