مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الهبة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
19
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[في معنى الهبة]
1
كتاب الهبة
1
و على أي تقدير فهنا مقامات
2
المقام الأول: في الصدقة
2
المقام الثاني: في الهبة
4
و هنا أمور
5
أحدها: لا تصحُّ هبة المنفعة و لا الحق و لا الكلي إذا لم يتشخص بفرد
5
ثانيها: الأقوى اشتراط القبض في صحة الهبة
7
ثالثها: بناءً على اشتراط القبض صحة أو لزوماً لا بد فيه من إذن الواهب
8
رابعها: الأصل في الهبة بعد الحكم بصحتها هو الجواز
11
خامسها: يخرج عن الأصل المتقدم في جواز الهبة أمور
12
المقام الثالث: لو عاوض عن هبة لزمت الهبة
12
المقام الرابع: لو وهب الوالدان لأولادهما أو الأولاد لآبائهما
14
المقام الخامس: لو وهب أحد الزوجين دواماً أو متعة لآخر
16
المقام السادس عدم لزوم الهبة بالتصرف
17
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الهبة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir