responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 18  صفحة : 76

  المؤلف :

 البحراني، يوسف

و نقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الأبوال و ان كانت مما يؤكل لحمه، الا بول الإبل للاستشفاء. و عبارته هنا لا تخلو من الإشكال، فإنه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، و التكسب بها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، الا بول الإبل للاستشفاء به عند الضرورة. انتهى.

و هذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضي صرف الأبوال التي عدها، الى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، و بالنظر الى استثناء بول الإبل، صرف الأبوال الى الأبوال مطلقا و ان كانت مما لا يؤكل لحمه، و بالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى.

و قال سلار: يحرم بيع الأبوال إلا بيع أبوال الإبل خاصة، و هو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. و هو مؤذن بالمنع من بيع ما يؤكله لحمه الا ما استثنى. و الظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبري تحف العقول و الفقه الرضوي [1].

أقول: و الأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة، مع انه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر و الغنم، كما رواه

الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، و كذلك بول الإبل و الغنم [2].

و ما رواه

سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر


[1] تحف العقول ص 331. و الوسائل ج 12 ص 54. و مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به، رقم: 1. فقه الرضا ص 33.

[2] الوسائل ج 2 ص 1012 حديث: 15.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 18  صفحة : 76  المؤلف : البحراني، يوسف
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست