responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 18  صفحة : 75

  المؤلف :

 البحراني، يوسف

بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه من غير الإنسان، و ادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحب المسالك، محل اشكال. و بالجملة ان ثبت إجماع في تحريم بيع شيء من العذرات، فذلك، و الا كان الجواز متجها فيما ينتفع به انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره الشيخ في كتابي الاخبار في مقام الجمع من الاحتمالات، لا يوجب ان يكون ذلك مذهبا له، لينا في دعوى الإجماع في المقام، و لو جعلت تلك الاحتمالات مذاهب له لم تنحصر مذاهبه في عد، و لم تنته الى حد، فالتحقيق: ان المستند في تحريم بيع عذرة ما عدا الإنسان من غير مأكول اللحم، انما هو ما قدمناه من خبر تحف العقول صريحا، و خبر الفقه الرضوي ظاهرا، لعده في الأول ما كان من افراد النجس في المحرمات، و دلالة الثاني عليه بقوله «و ما أشبه ذلك» كما لا يخفى على المتأمل في سياق الخبر. و بذلك يظهر ما في قوله: و بالجملة ان ثبت إجماع.

إلخ.

(الثالث) [في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه]:

قد اختلف الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه، فذهب جماعة إلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنها عين طاهرة ينتفع بها، و هو المنقول عن المرتضى- رضي الله عنه- و من تبعه. و ادعى عليه الإجماع. و به قال ابن إدريس و العلامة في المنتهى و غيره. و الظاهر انه المشهور.

و آخرون الى المنع من بيع العذرات و الأبوال كلها، لاستخباثها إلا أبوال الإبل، للاستشفاء بها، و للنص عليها [1].

و نقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قال المفيد: و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام، الا بول الإبل خاصة. ثم قال: و كذا قال سلار.

و قال في المسالك- بعد نقل القولين المذكورين-: و الأول أقوى، خصوصا في العذرات، للانتفاع بها في الزرع و غيره نفعا بينا مع طهارتها، و اما الأبوال فكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، و الا فلا. انتهى.


[1] الوسائل ج 2 ص 1012 حديث: 15.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 18  صفحة : 75  المؤلف : البحراني، يوسف
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست