responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

كتاب البيع    الجزء : 1  صفحة : 390

  المؤلف :

 الخميني، السيد مصطفى

الأمر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
361
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة
362
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
366
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور
368
فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره
371
الأمر الثاني: في النقل و الكشف
372
الأمر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق و عدمه . 374

فهرس المحتوِیات
377
اسم الکتاب : كتاب البيع    الجزء : 1  صفحة : 390  المؤلف : الخميني، السيد مصطفى
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست