responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57

فتدعوهم إلى الجد في إضراره و أذيّته و تفصيل الحال بعد الإجمال أنه ينبغي إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقّه فمن سلم من أسباب الذم فهو ممدوح لا يذم و بالعكس بالعكس فلو كان ذا جهتين كان الإنسان معه ذا حالتين قد يمدح و يبالغ و قد يذمّ محافظاً على الوجه السائغ و من نقل الإجماع في المنع على الإطلاق مردود إلّا أن يكون جارياً على هذا المذاق. (و التشبيب بالمرأة) بالتعريض لحبها و عشقها في الشعر (المعروفة) عند القائل أو السامع أو عندهما و الأخير هو المراد دون المبهمة فإنه لا بأس بالتشبيب بها للشك في الدخول تحت الاسم أو في شمول الحكم ما لم يشمل على فحش أو كلام باطل، و لأنه لا شي‌ء فيه من وجوه القبح الآتية فيبقى على الأصل. (المؤمنة) للزوم تفضيحها و هتك حرمتها و إدخال النقص عليها و على أهلها و لذلك لا ترضى النفوس الآبية ذوات الغيرة و الحمية أن يذكر ذاكر عشق بناتهم أو أخواتهم أو البعيدات من قرباتهم. و أما غير المؤمنة من المخالفة و الذمّية و الحربية المحترمة الدم و المال و الفرج فلا حرمة لها هنا كما لا حرمة لها في غيبتها و هجائها مما لا يشتمل على فحش و تحريم خصوص الأموال و الأعراض و النفوس و الشهادتين و بذل الجزية و العهد و نحوهما و حرمة النظر لقيام الدليل عليها لا يستلزم حرمة التشبيب بالنسبة إليها و دعوى القبح في الذات لأنه مهيج لشهوات العصاة في محل المنع لأنهم غنيون عن السفاح بالنكاح مع إنه لو تمَّ لربما جرى في غير المعروفات بل ربما قضى بتحريم ذكر المحاسن و أقسام الزينة. نعم لو كان المشبب من أهل المراتب بحيث ينكر عليه فلا يبعد التحريم بالنسبة إليه، و أما التشبيب بالمرأة الحسان من‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست