responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 371

و مع الاتحاد لا يجوز مع العلم و الجهل المركب و البسيط و الممزوج من الجنس من النقدين و غيرهما (و المغشوش) و المخلوط كذلك مع حصول التموّل في الخليط فلا يجري الحكم في الصفر و الرصاص مثلًا (يباع بغير جنسه) أو بنقل ناقل آخر كذلك كما دلّ عليه الأصل و الإجماع و الأخبار إن أريد بيعه مثلًا بجنس واحد من غير زيادة أو زيادة غير متعد بها (إن جهل قدره) أو اندفع الغرر بالسكة أو بالاكتفاء بوزن المجموع في وجه قوي و بني على المداقة أما مع المسامحة و بذل الزائد على مجانسة فلا بأس و إن أريد بيعه بمغشوش مثلًا من النقدين أو من أحدهما و جنس آخر من غيرهما أو بالمتحد منهما زائداً أو مساوياً أو ناقصاً مع الإضافة إلى جنس آخر في القسمين الأخيرين صح و كلما صححه الضم فلا بدّ من التمول في ضميمة و حكم الصرف كحكم الكيل و الوزن و غيرهما من الصفات التي تختلف الأحكام باختلافها تجري في المستقل و المنضم ما لم تخرج بالانضمام عن اسم الصرف و حكم هذا كلّه إذا كان مجهول القدر (و إلا) يجهل قدره (جاز) بيعه (بجنسه).

هذا آخر ما شرحه قدوة العلماء و رئيس الفقهاء و شيخ الفضلاء و الأستاذ الأكبر الشيخ جعفر قدس اللّه روحه و نور ضريحه على قواعد العلامة أعلى اللّه مقامه. و قد كتب ولده الفقيه المتبحر الشيخ حسن صاحب" أنوار الفقاهة" (" قدس سره") تكملة لهذا الشرح ابتدأها من أول بيع الصرف إلى آخر كتاب بيع القواعد و ستخرج إلى نور الوجود بمشيئة اللّه و توفيقه و تسديده و ببركة من لذنا بجواره إمام المتقين و مُرْسي قواعد أحكام الدين مولانا أمير المؤمنين (ع) و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست