و مع الاتحاد لا يجوز مع العلم و الجهل
المركب و البسيط و الممزوج من الجنس من النقدين و غيرهما (و المغشوش) و المخلوط
كذلك مع حصول التموّل في الخليط فلا يجري الحكم في الصفر و الرصاص مثلًا (يباع
بغير جنسه) أو بنقل ناقل آخر كذلك كما دلّ عليه الأصل و الإجماع و الأخبار إن أريد
بيعه مثلًا بجنس واحد من غير زيادة أو زيادة غير متعد بها (إن جهل قدره) أو اندفع
الغرر بالسكة أو بالاكتفاء بوزن المجموع في وجه قوي و بني على المداقة أما مع
المسامحة و بذل الزائد على مجانسة فلا بأس و إن أريد بيعه بمغشوش مثلًا من النقدين
أو من أحدهما و جنس آخر من غيرهما أو بالمتحد منهما زائداً أو مساوياً أو ناقصاً
مع الإضافة إلى جنس آخر في القسمين الأخيرين صح و كلما صححه الضم فلا بدّ من
التمول في ضميمة و حكم الصرف كحكم الكيل و الوزن و غيرهما من الصفات التي تختلف
الأحكام باختلافها تجري في المستقل و المنضم ما لم تخرج بالانضمام عن اسم الصرف و
حكم هذا كلّه إذا كان مجهول القدر (و إلا) يجهل قدره (جاز) بيعه (بجنسه).
هذا آخر ما شرحه قدوة العلماء و رئيس الفقهاء و شيخ الفضلاء و
الأستاذ الأكبر الشيخ جعفر قدس اللّه روحه و نور ضريحه على قواعد العلامة أعلى
اللّه مقامه. و قد كتب ولده الفقيه المتبحر الشيخ حسن صاحب" أنوار
الفقاهة" (" قدس سره") تكملة لهذا الشرح ابتدأها من أول بيع الصرف
إلى آخر كتاب بيع القواعد و ستخرج إلى نور الوجود بمشيئة اللّه و توفيقه و تسديده
و ببركة من لذنا بجواره إمام المتقين و مُرْسي قواعد أحكام الدين مولانا أمير المؤمنين
(ع) و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.