يركن إليه فلا منصرف عن القواعد المحكمة و
الأصول المتقنة و لو تعلق طرفا العقد أو أحدهما بكلي من النقدين فأقبض مجهولًا (و
لو تفرقا قبل النقد أو الوزن) و كان من الجنس صح العقد في تمام متعلقه (مع اشتمال
المقبوض على الحق) المطلوب مساوياً له أو زائداً لحصول الشرط و عدم ترتب الغرر
بالنسبة إلى القبض فيندرج في عمومات العقود بقسميها على إشكال و في بعضه حيث يختص
به لوجود مقتضيه و حصول المانع في غيره لا يقتضي حصوله فيه و يترتب خيار التبعيض عليه
إنْ لم يستند التقصير في ترك البعض إليه و أما معه فإشكال و لو تعلق بجزئي معين
فكذلك مع سبق العلم به حين العقد و إلا فهو من بيع الغرر و لو تعاملا على نقد بنقد
و بعد التفرق حصل الإقباض تدريجاً فإن كان القرض في الأصل مقصوداً أو الصرف و لم
يحصل شرطه و تلفت العين و كان الدفع وفاءً فلا كلام و إن قصد بدفع العوض معاملة
سوى البيع لوحظت شرائطه و إن قصد به الصرف بطل و المدار في ثبوت اتحاد الجنس و
اختلافه وحدة الذات دون الصفات فاختلاف اللون (و الجودة) و الأجودية (و الرداءة) و
الأردئية و المرغوبية و عدم المرغوبية (و الصياغة و الكسر لا توجب الاثنينية) لغةً
لا عرفاً فتثبت معها حكم الوحدة للإجماع محصلًا و منقولًا بلفظ نفي الخلاف و
للأخبار و إن اختصا بما في المتن لوحدة الطريق و للإجماع المركب فيثبت العموم (و
يجوز) في حال عقد بيع الصرف و معاطاته إن كانت منه فضلًا عن غيره أو في حال إقباضه
أو فيهما معاً كما في بيع سائر ما فيه الربا من المكيلين و الموزونين و مختلفين في
الصفتين (التفاضل) و إن كان مقَيداً به (مع اختلاف الجنس) دون الصنف و الوصف للأصل
و العموم و الخصوص و منقول الإجماع