responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362

و بعضاً (و) لا مانع من (أن يبيع الثمرة) و نحوها أو ينقلها بأي ناقل كان (مشتريها) أو متلقيها بأي تلقٍّ كان (بزيادة أو نقصان) كما في غيرها من المثمنات و الأثمان للأصل و نقل الاتفاق في البيع و يلحقه غيره بطريق التنقيح أو غيره (قبل القبض و بعده) لقضاء الدليل بالعموم و إن شرطنا بعديّة القبض في بيع المكيل و الموزون لخروجه عن اسمهما و مع فرض الدخول يكون خارجاً بالإجماع و الرواية (و لو اشترى) أو تملك بنحو آخر (لقطة من الخَضراوات) بفتح الخاء أو خرطة من الخرطات أو جزّة من الجزات (فامتزجت بالمتجددة) المملوكة لمالك الأصل (من غير) إمكان (تمييز) من دون إهمال المشتري و نحوه مطلقاً و مع إهماله من دون امتناع قبل القبض (فالأقرب) مطلقاً أو (مع مماحكة) و العربي مماحكة (البائع) و نحوه عبارة عن لجّة و مداقته (ثبوت الخيار للمشتري) و نحوه بحديث الضرار (بين الفسخ و الشركة و لا خيار) مع عدم المماحكة كما (لو وهبه البائع) الخليط (على إشكال) ينشأ من ثبوته لثبوت سببه فيستصحب و الهبة منه لا يجب قبولها و من ارتفاع الضرر بالهبة و الأول أقوى و لو امتنع عن القبض فلا خيار له و لو شُكّ في الامتزاج نُفيَ بالأصل و لا طريق بعد تحقق الامتزاج سوى التخلص بالصلح بعين أو ثمن كسائر الأموال بين الملاك إذا امتزجت و تعسر تمييزها.

السابع: [يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن‌]

(يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية) إن لم يكن جملًا في رءوس النخل أو مطلقاً على اختلاف الوجهين كغيره و من الأعراض المكيلة أو الموزونة، (العلم بالكيل أو الوزن) لأن التمر يباع بهما معاً (و لا تكفي المشاهدة) و لا الخرص و لا العدّ و هو ظاهر.

الثامن: [لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستوراً]

(لا يجوز بيع) و لا شراء تمام (ما المقصود منه) بتمامه‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست