الرأيين و لا يتمشى فيها خيار مجلس و لا شرط
بُدُوّ صلاح و لا شفعة بناء على جريانها في كلّ مبيع و لا جواز بيع سنين و لا
غيرها من أحكام البيوع و لا على سبيل الصلح حتى يغتفر فيها بعض ضروب الجهالة و لا
الهبة المعوضة حتى يغتفر فيها ذلك و يتوقف الملك على القبض و لا غيرها من العقود
بل هي أصل برأسه على أصح الآراء و نُسِب إلى ظاهر الأصحاب فلو جيء بها على إرادة
قسم من العقود خاص أو مطلق فيها و في غيرها أو إرادة الحصة مطلقاً أو مقيّدة
بالكون من غيرها و لم يدخل في مسألة العرية كما هو الأقوى أو خالية عن الإيجاب و
القبول على النحو المقبول بطلت أو رجعت إلى المعاطاة، ثمّ إنْ نقصت عن وجه القبالة
للاشتباه في الخرص أو تلفت بإتلاف متلف كلًا أو بعضاً فالنقص على المتقبِّل و إن
زادت فله الزائد للأصل و ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب أما لو كان بآفة سماوية ففيه
وجهان أقواهما عدم الضمان على الأخذ أخذاً من مفهوم القبالة فيفسخ العقد أو يتخيّر
على إشكال و في إجراء حكم خيار التبعيض أو الوصف في تلف البعض وجه قوي و حيث كان
على خلاف الأصل لزم الاقتصار على ما يدخل في اسم الثمار دون غيرها من زرع أو غيره
و هو عقد لازم للأصل و ظاهر الفتوى و الرواية فلا يجري فيه من الخيار إلا ما كان
مُشْتَرَطاً أو مبنيّاً على حديث الضرار من خيار عيب أو غبن أو تدليس أو وصف أو
نحوها و لو قُبّل ما يصح تقبيله كالثمرة و ما لا يصح كالزرع و نحوه صح فيما صح و
فسد فيما فسد و يثبت خيار التبعيض بمعناه المتعارف للجاهل و يجري فيه الفضولي
جريانه في غيره و لو قَبّل من حصته بعضاً و باع بعضاً و وهب آخر صحّ الجميع كيف ما
كان الترتيب و يجوز دور الترتيب و تراميه كلًا