يكون المبيع كالشيء الواحد، و جواز بيع
الحمل مع الأم شرطاً أو شطراً مع قصد التبعية مما تقضي به الأصول و الإجماع
المنقول و مع قصد الاستقلال لا يخلو من إشكال و لا يجوز مع غير أُمِّه من الضمائم
على نحو غيره و لو ذكر شيء منها في عقد مبني على المسامحة أو جُعِل شرطاً في
العقد بقسميه فلا بأس على الأقوى (و يجوز بيع الصوف) و الوبر و الشعر و الريش (على
الظهر منفردا على رأي) مختار في الكتاب موافق لرأي جمع من الأصحاب مستند إلى
العمومات و إلى بعض الروايات المشتملة على الجواز مع الضم إلى المجهول فمع
الانفراد أولى مخالف للقول المشهور أو الأشهر على اختلاف النقلين و الإجماع
المنقول مردود بأخبار الغرر لحصول الجهالة عرفاً فالقول بالجواز مطلقاً لما مرّ و
للإلحاق بالزرع و الثمر على الشجر للتسامح فيهما و هو من القياس مع الفارق لا وجه
له كما لا وجه له للتفصيل بين إرادة الجزِّ حين العقد أو شرطه و بين الإطلاق فيجوز
في الأولين دون الثاني لئلا يلزم امتزاج المالين و يئول إلى النزاع بين المالكين
لما ذكرنا مع أن الأَوْل إلى الاشتباه لا يستلزم غرراً كبيع الخضر. نعم لو باعه في
غير وقت الجزّ و لم تضبط العادة أو شرط أجلًا و لم يعيّنه تضاعفت الجهالة و يشترك
مختار أكثر الأصحاب و ما في الكتاب في أن (كل مجهول مقصود بالبيع) و نحوه (لا يصح
بيعه) و لا نقله بما بنيَ على المداقة من العقود (و إن انضم إلى معلوم و) ينفرد
الأخير بأنه (يجوز مع الانضمام إلى معلوم) جامع للشرائط (إذا كان تابعاً) و قد بان
مما تقدم أن التابع إن كان معلوم الحكم بمجرد الحكم على متبوعه أو صُرِّح بتبعيته
جعله شرطاً فلا بأس به و إلا فالجهالة مانعة و الغرر لازم مطلقاً.