responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262

يكون المبيع كالشي‌ء الواحد، و جواز بيع الحمل مع الأم شرطاً أو شطراً مع قصد التبعية مما تقضي به الأصول و الإجماع المنقول و مع قصد الاستقلال لا يخلو من إشكال و لا يجوز مع غير أُمِّه من الضمائم على نحو غيره و لو ذكر شي‌ء منها في عقد مبني على المسامحة أو جُعِل شرطاً في العقد بقسميه فلا بأس على الأقوى (و يجوز بيع الصوف) و الوبر و الشعر و الريش (على الظهر منفردا على رأي) مختار في الكتاب موافق لرأي جمع من الأصحاب مستند إلى العمومات و إلى بعض الروايات المشتملة على الجواز مع الضم إلى المجهول فمع الانفراد أولى مخالف للقول المشهور أو الأشهر على اختلاف النقلين و الإجماع المنقول مردود بأخبار الغرر لحصول الجهالة عرفاً فالقول بالجواز مطلقاً لما مرّ و للإلحاق بالزرع و الثمر على الشجر للتسامح فيهما و هو من القياس مع الفارق لا وجه له كما لا وجه له للتفصيل بين إرادة الجزِّ حين العقد أو شرطه و بين الإطلاق فيجوز في الأولين دون الثاني لئلا يلزم امتزاج المالين و يئول إلى النزاع بين المالكين لما ذكرنا مع أن الأَوْل إلى الاشتباه لا يستلزم غرراً كبيع الخضر. نعم لو باعه في غير وقت الجزّ و لم تضبط العادة أو شرط أجلًا و لم يعيّنه تضاعفت الجهالة و يشترك مختار أكثر الأصحاب و ما في الكتاب في أن (كل مجهول مقصود بالبيع) و نحوه (لا يصح بيعه) و لا نقله بما بنيَ على المداقة من العقود (و إن انضم إلى معلوم و) ينفرد الأخير بأنه (يجوز مع الانضمام إلى معلوم) جامع للشرائط (إذا كان تابعاً) و قد بان مما تقدم أن التابع إن كان معلوم الحكم بمجرد الحكم على متبوعه أو صُرِّح بتبعيته جعله شرطاً فلا بأس به و إلا فالجهالة مانعة و الغرر لازم مطلقاً.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست