الأولين الذين هما الأصل في هذا الحكم
لاختصاصه بالبيع مع الغصب و إجماع الشيخ لا يفيد مع مخالفته لنفسه في مقام آخر مع
اشتراك الإجماعين في مخالفة قول الأكثر و التشبيه ببيع فأر المسك و إندار الظرف و
بيع الحمل تبعاً لأُمِّه و الاكتفاء بالوزن بعد العد في المعدود و نحوهما قياس مع
الفارق و كذا لا وجه لِما أسنده بعض المتأخرين إلى المتأخرين و ادعى بعضهم شهرته
بينهم من القول بالتفصيل بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو الاشتراك
فيقضي بالبطلان و بين ما إذا كان ملحوظاً بالتبع فيقضي بالصحة استناداً إلى بعض ما
نذكره مما يؤيده من جواز بيع المعدوم من الثمار منضماً إلى ما ظهر منها و ما لم
يبدُ صلاحه منضماً إلى ما بدى و بيع الآبق مع الضميمة و الأراضي و الجدران و السقف
المجهول باطنها للعلم بظاهرها و بيع الدار و البستان و البئر و العين مع جهل
حقوقها و الكل قياس مع الفارق مع أن فيه خروجاً عن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب
فالقول بالمنع مطلقاً فيما بنيَ على المداقة من المعاملات هو الأقوى.
بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها
(و كذا) لا يصح بيع (الجلد و الصوف) ما داما (على ظهر الغنم) و في
بعض النسخ النِّعَم منضمين مع اتحاد المحل و اختلافه (و إن ضم إليهما) منفردين أو
مجتمعين (غيره) مما لم يكن من بطونها (و كذا) بيع الجلد منفرداً، و نحوه بيع (ما
في بطونها) مما تحت الجلد من لحم و شحم و أمعاء و حمل و نحوها و في الاقتصار على
الأخير إعادةً لحكم المَجْر- بفتح الميم و سكون الجيم ما في الأرحام- (و كذا لو
ضمها) إلى ما على الظهور أو غيره من معلوم أو مجهول سوى الحيوان المشتمل عليها
فإنه مع الضم