responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217

لا بآخر البائع و لا بغروره لمساواته له في الجهل و لو قيل بتغريم البائع مطلقاً لم يكن بعيد لصدور الضرر من قبله، و المغرور يرجع إلى من غرّ إلا إذا اشترط عدمه و عنده الدافع للعصيان لا يندفع به الضمان و تظهر الثمرة أيضاً فيما لو اشترى بعد البيع بعين الثمن.

جواز بيع المسك‌

(و يجوز بيع المسك) بعد الفتق إذ لا مانع له بحسب ذاته و ما نسب إلى بعض من القول بتنجسه مستند إلى وجهين: إبانته من الحي، و كونه دماً مردوداً بأن الغزال يلقيه كما يلقي الولد و كما يلقي الطائر البيضة فلا يكون جلده قطعة مبانة منه، و لو صح كون الجلد قطعة مبانة ثبتت نجاسته لا نجاسة ما فيه إذ لا تعلم رطوبته بعد الاستحالة، و بأن الاستحالة تقضي بطهارته و لو كان دماً من أصله و الأصل و الإجماع بقسميه على أن النبي (ص) كان يتطيب به و للسيرة و بالخبر شواهد على جواز بيعه (في فأرة و إن لم يفتق) و لا تضر جهالته لجهالة وزن الجلد بعد وزنه معه و لا عدم العلم بالصحّة و الفساد للأصل و ارتفاع الغرر بالبناء على أصل الصحّة و جري العادة و دخوله غالباً في قاعدة ما يفسده الاختبار و استمرار السيرة عليه على أن من أصحابنا من قال: إنه المشهور من غير خلاف يعرف، و منهم من ذكر الحكم فقال: لعلّه للإجماع أو نصّ. فهم ذلك من" التذكرة" و هو أعلم بمآخذ فهمه منها، و منهم من نفى الخلاف فيه و نسب بعض إلى بعض العبارات نَقْلُ الإجماع عليه و قد سبق منّا إن كلّ شي‌ء وُضِع على حال بحيث لا يعدّ بيعه بلا اختيار جزافاً جاز بيعه و ما نحن فيه من ذلك القبيل. (و فتقه) بأي نحو كان و المعروف أنه يتحقق بإدخال خيط ثمّ إخراجه و شمّه و لعله‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست