لا بآخر البائع و لا بغروره لمساواته له في
الجهل و لو قيل بتغريم البائع مطلقاً لم يكن بعيد لصدور الضرر من قبله، و المغرور
يرجع إلى من غرّ إلا إذا اشترط عدمه و عنده الدافع للعصيان لا يندفع به الضمان و
تظهر الثمرة أيضاً فيما لو اشترى بعد البيع بعين الثمن.
جواز بيع المسك
(و يجوز بيع المسك) بعد الفتق إذ لا مانع له بحسب ذاته و ما نسب إلى
بعض من القول بتنجسه مستند إلى وجهين: إبانته من الحي، و كونه دماً مردوداً بأن
الغزال يلقيه كما يلقي الولد و كما يلقي الطائر البيضة فلا يكون جلده قطعة مبانة
منه، و لو صح كون الجلد قطعة مبانة ثبتت نجاسته لا نجاسة ما فيه إذ لا تعلم رطوبته
بعد الاستحالة، و بأن الاستحالة تقضي بطهارته و لو كان دماً من أصله و الأصل و
الإجماع بقسميه على أن النبي (ص) كان يتطيب به و للسيرة و بالخبر شواهد على جواز
بيعه (في فأرة و إن لم يفتق) و لا تضر جهالته لجهالة وزن الجلد بعد وزنه معه و لا
عدم العلم بالصحّة و الفساد للأصل و ارتفاع الغرر بالبناء على أصل الصحّة و جري
العادة و دخوله غالباً في قاعدة ما يفسده الاختبار و استمرار السيرة عليه على أن
من أصحابنا من قال: إنه المشهور من غير خلاف يعرف، و منهم من ذكر الحكم فقال:
لعلّه للإجماع أو نصّ. فهم ذلك من" التذكرة" و هو أعلم بمآخذ فهمه منها،
و منهم من نفى الخلاف فيه و نسب بعض إلى بعض العبارات نَقْلُ الإجماع عليه و قد
سبق منّا إن كلّ شيء وُضِع على حال بحيث لا يعدّ بيعه بلا اختيار جزافاً جاز بيعه
و ما نحن فيه من ذلك القبيل. (و فتقه) بأي نحو كان و المعروف أنه يتحقق بإدخال خيط
ثمّ إخراجه و شمّه و لعله