ظاهرها دلّت على بطلان البيع من دون إدخال
الشرط و كأنه لاحتمال الفساد بالمرّة فينتفي أحد الركنين و ذلك باعث على عدم قصد
المعاملة أو احتمال العيب فتلزم الجهالة. و فيه ما لا يخفى و الظاهر إن ترتب الضرر
ليس علّة تامّة مستقلّة في عدم لزوم الاختبار في كلّ جهالة لإمكان اندفاعه بالصلح
و نحوه و لعدم دورانه مداره على وجه العموم و إلّا لجاز في كل ما حصل فيه مانع من
خارج كظالم أو بعد مسافة و نحوهما أو من داخل و لا نقول به و دعوى تأثير الشرط في
صحّة العقد لا وجه لها لأن الغرر على تقدير ثبوته لا يدفعه الشرط و مع عدمه لا
حاجة إليه (فإن كسره المشتري) أو غيره مع الضمان عليه قبل القبض أو بعده (فخرج
معيباً فله الأرش الخاصّة) دون الردّ لقضية التصرف (إن كان لمكسوره قيمة) و لم
يتقدم علمه بالعيب و لا شرط عليه البراءة منه (و الثمن بأجمعه إن لم يكن) لمكسوره
قيمة (كالبيض الفاسد) إذ لا يستحق الثمن مجاناً و لأنه أكل مالًا بالباطل، و تأمل
بعضٌ فيه و كأنه لإقدامه على بذل الثمن على كلّ حال أو لأن ذلك لا يخرجه عن اسم
المال و ربما يجري مثله في استحقاق الأرش و يجري الكلام في بيع ما يحتمل الحرام و
الغصب و نحو ذلك. و فيه ما لا يخفى و أُسند إلى جماعة من الأصحاب تخصيص الرجوع
بعدم اشتراط البراءة مع إن أكثر عباراتهم فيها تخصيص الأرش فيما لمكسوره قيمة و
ينكشف فساد العقد من حينه على الأقوى لفقد الركن و أسند إلى ظاهر الجماعة و تفرد
بعض باختيار وقت الاختبار، و بعض نظر في المقام و بنى بعض الأصحاب ثمرة الخلاف في
مئونة الرضاض من مقام البيع مدعياً أنه على البائع على الأول و على المشتري على
الثاني و قوّى بعض تغريم المشتري على القولين لأن الحمل لمصلحته