responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 216

ظاهرها دلّت على بطلان البيع من دون إدخال الشرط و كأنه لاحتمال الفساد بالمرّة فينتفي أحد الركنين و ذلك باعث على عدم قصد المعاملة أو احتمال العيب فتلزم الجهالة. و فيه ما لا يخفى و الظاهر إن ترتب الضرر ليس علّة تامّة مستقلّة في عدم لزوم الاختبار في كلّ جهالة لإمكان اندفاعه بالصلح و نحوه و لعدم دورانه مداره على وجه العموم و إلّا لجاز في كل ما حصل فيه مانع من خارج كظالم أو بعد مسافة و نحوهما أو من داخل و لا نقول به و دعوى تأثير الشرط في صحّة العقد لا وجه لها لأن الغرر على تقدير ثبوته لا يدفعه الشرط و مع عدمه لا حاجة إليه (فإن كسره المشتري) أو غيره مع الضمان عليه قبل القبض أو بعده (فخرج معيباً فله الأرش الخاصّة) دون الردّ لقضية التصرف (إن كان لمكسوره قيمة) و لم يتقدم علمه بالعيب و لا شرط عليه البراءة منه (و الثمن بأجمعه إن لم يكن) لمكسوره قيمة (كالبيض الفاسد) إذ لا يستحق الثمن مجاناً و لأنه أكل مالًا بالباطل، و تأمل بعضٌ فيه و كأنه لإقدامه على بذل الثمن على كلّ حال أو لأن ذلك لا يخرجه عن اسم المال و ربما يجري مثله في استحقاق الأرش و يجري الكلام في بيع ما يحتمل الحرام و الغصب و نحو ذلك. و فيه ما لا يخفى و أُسند إلى جماعة من الأصحاب تخصيص الرجوع بعدم اشتراط البراءة مع إن أكثر عباراتهم فيها تخصيص الأرش فيما لمكسوره قيمة و ينكشف فساد العقد من حينه على الأقوى لفقد الركن و أسند إلى ظاهر الجماعة و تفرد بعض باختيار وقت الاختبار، و بعض نظر في المقام و بنى بعض الأصحاب ثمرة الخلاف في مئونة الرضاض من مقام البيع مدعياً أنه على البائع على الأول و على المشتري على الثاني و قوّى بعض تغريم المشتري على القولين لأن الحمل لمصلحته‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست