responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 192

البلوغ و قد يراد بالرشد خصوص ما قابل السفاهة و لا اعتبار بمفهوم الزمان فيندفع السؤال و يتم التفريع (فإن بلغ رشيداً) خالياً عن الجنون و السفاهة (زالت ولايتهما عنه) في مال و نكاح و غيرهما و لو عاد النقص بالجنون عادت الولاية على الأقوى و في عودها بعود و نقص السفه وجهان أقواهما العدم. و هاهنا مباحث تستدعي التطويل في غير مقام (و لهما أن يتوليا طرفي العقد) الواقع بينهما و بين المولّى عليه و بين من وليا عليهم بعض مع بعض من غير حاجة أن يوكلا من طرف و يباشرا من آخر لوقوع العقد من أهلّه في محلّه و دخوله في عمومات المتعلقة بجنسه أو أنواعه و الإجماع محصلًا و إن أوهمت بعض العبارات وجود المخالف و منقولًا أيضاً و لشهادة السيرة و ما يتوهم من أنه يستدعي فعلًا و انفعالًا و قابلًا و تضايفاً و لا يتحقق إلا مع التعدد مردوداً بإغناء الحيثية و المغايرة الاعتبارية (و الحاكم و أمينه) منصوباً خاصاً أو عاماً بأن يكون مجتهداً مطلقاً مع فقدهما أو وكيلًا لواحد و لو فاسقاً مع تعقل العقل و لو محتسباً أو خاصاً و (إنما يليان المحجور عليه) بشرط عدم الأب و الجد و الوصي (لصغر أو جنون) أو سفه مستمر إلى ما بعد البلوغ أو مطلقاً بسبب (فلس) مطلقاً (أو سفه) حادث بعد البلوغ (أو الغائب) الكامل غيبته يحصل فيها بسبب الانتظار بعض المضار و كذا كل ممتنع أو عاجز عن عقد أو إيقاع أو تسليم حق مخلوقي عاماً أو خاصاً و في الحقوق الإلهية كالنذر و العهد و اليمين وجه و مع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامه و مع تعذرهم يجب على المسلمين المكلّفين مطلقاً القيام به كفاية لدفع الضرر و لأنه من المصالح العامة (و الوصي) للأبوين مع عدم المانع لهما عن الولاية أو وصيهما المأذون في الوصاية (إنما ينفذ تصرفه) مع القابلية في‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست